قال الامام الخمینی (ره) فی تصنیف الصلاة: الصلاة واجبة و مندوبة (أی نافلة)، فالواجبة خمس، الیومیة، و منها الجمعة، و کذا قضاء ولد الأکبر عن والده، و صلاة الآیات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المکلف بنذر أو إجارة أو غیرهما، و فی عدّ الأخیرة فی الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه لا عنوان الصلاة. و المندوبة أکثر من أن تحصى، منها الرواتب الیومیة، و هی ثمان رکعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تعدّان برکعة، تسمّى بالوتیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة، و وقتهما الفجر الأول، و یمتدّ إلى أن یبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، و إحدى عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثم رکعتا الشفع ثم رکعة الوتر، و وقت صلاة اللیل نصفها إلى الفجر الصادق، فعدد النوافل بعد عدّ الوتیرة رکعة أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض.[1]
ثم قال (قدس): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفیلة، و لیست من الرواتب، و هی رکعتان بین صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربی على الأقوى[2].
اما بالنسبة الى کیفیة أداء النوافل یمکنکم مراجعة:
1- کیفیة اداء الصلوات المستحبة، رقم السؤال 5399 (الرقم فی الموقع: 5852).
2- اوقات الصلوات المستحبة، رقم السؤال 8930 (الرقم فی الموقع:8944).