إن أکثر المراجع الحالیین یشترطون فی زواج البنت الباکر موافقة الأب و فی حالة فقدان الأب فأن موافقة الجد (أبو الأب) تکون هی المشروطة، و لکن إذا لم تکن باکرة أو لم یکن لدیها أب أو جد من الأب فلا تحتاج الى رخصة أو إجازة فی هذه الحالة.
إن أکثر المراجع فی الوقت الحاضر یشترطون فی جواز الزواج (الموقت أو الدائم) من البنت الباکر موافقة الأب و فی حال فقدان الأب فان موافقة الجد (من طرف الأب) هی المشروطة[1]، و لکن إذا لم تکن باکرة أو لم یکن لها أب أو جد (من طرف الأب)، فلا حاجة للرخصة أو للاجازة.
إن الآیات العظام الإمام الخمینی (ره) و السیستانی یقولان:
إن البنت البالغة الرشیدة ای التی تستطیع تشخیص مصلحتها، إذا أرادت الزواج و کانت باکرة،[2] فیجب علیها أخذ موافقة و إجازة الأب أو الجد من طرف الأب.[3]
و اما الآیات العظام الخامنئی و فاضل لنکرانی و صافی و مکارم و وحید و تبریزی یقولون: الأحوط وجوباً موافقة الأب أو الجد من طرف الأب.[4]
یقول المرجع آیة الله العظمى بهجت: من باب الاحتیاط التکلیفی، یشترط الموافقة.[5]
یقول المرجع آیة الله العظمى نوری همدانی: الأقوى عدم وجوب موافقة الأب أو الجد، و إن کان من الأفضل عدم الإقدام على الزواج بدون موافقتهما و لکن زواج الباکر التی لم تصل الى حد الرشد و البلوغ و تشخیص المصلحة لا یصح بدون موافقة الأب أو الجد.[6]
کما تلاحظ فان بعض المراجع لا یجدون فی مجرد رشد و بلوغ البنت الباکر شرطا کافیاً و لکن البعض الآخر یجوّز ذلک.
یطلق صفة (الرشیدة) على البنت التی تستطیع أن تشخّص مصلحتها و تتخذ قراراتها بعیداً عن الضغوط و الهیجانات و الرغبات الشهوانیة و تأخذ مستقبلها و مستقبل و سمعة عائلتها بنظر الاعتبار. أما البنت التی لم تصل الى حد الرشد و البلوغ العقلی و التی لا تستطیع أن تتخذ القرار الصحیح و لیس لها القدرة على تشخیص مصلحتها و مصلحة أهلها، و إن کانت متقدمة بالسن، فلا یمکن أن تعتبر رشیدة و لا تستطیع أن تتزوج بدون إذن الأب أو الجد (من طرف الأب).
الجدیر ذکره هو إن أکثر الفقهاء قد إتفقوا فی حالة غیاب الأب و الجد (من طرف الأب) أو تعذرّ أخذ الإذن و الموافقة منهما و کانت هنالک حاجة ماسة لزواج البنت، أو قد توفر للبنت الباکر زوج کفؤ من الناحیة الشرعیة و العرفیة و کان الأب و الجد (من طرف الأب) یمانعون و یضعون الصعوبات أمام هذا الزواج[7]، فی هذه الأحوال إن أخذ موافقة الأب و الجد لا یکون شرطاً.[8]
[1] . یتضح من هذه العبارات إن هذا هو شرط تکلیفی و شرط وضعی أیضاً و یعنی هذا إن عقد النکاح للبنت الباکر بدون إذن الأب هو حرام و باطل أیضاً.
[2] . السیستانی: و لا تکون متکفلة معیشتها بنفسها.
[3] . توضیح المسائل للمراجع، ج 2 ، ص 387، مسئلة 3376.
[4] . نفس المصدر.
[5] . نفس المصدر.
[6] . نفس المصدر.
[7] . فاضل، نوری، بهجت، السیستانی، مکارم، انظر: نفس المصدر.
[8] . نفس المصدر، المسألة 2377.