Please Wait
الزيارة
12124
محدثة عن: 2010/06/21
کد سایت fa8558 کد بایگانی 25859
گروه الحقوق والاحکام,خرید و فروش,بیشتر بدانیم
التسميات الشيعة|السنة|البيع|الإقالة
خلاصة السؤال
ما المراد من الإقالة و ما هو مستند كل من الشيعة و السنة على كونها من البيع او الفسخ؟
السؤال
ما المراد من الإقالة و ما هو مستند كل من الشيعة و السنة على كونها من البيع او الفسخ؟
الجواب الإجمالي

الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز. و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ. فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة. و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز و ازالة الاثر. و هي مستحبة من الناحية الفقهية.

و الإقالة عند فقهاء الامامية (رضوان الله عليهم) -من غير خلاف يعرف- فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة. و الدليل على ذلك الروايات، و انها لو كانت بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شي‏ء من ذلك، دل على أنها ليست بيعا.

اما فقهاء العامة فقد اختلفت اختلفت كلمتهم في هذه القضية فذهب الشافعي الى موافقة الإمامية بانها فسخ لا بيع سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة. و هكذا ذهب الحنابلة الى كونها فسخا أيضاً، أما الإمام مالك فذهب الى القول بانها بيع. و فصل فقهاء الاحناف بين المتعاقدين و غيرهم و قالوا: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.

الجواب التفصيلي

إقالة مصدر فعل " أقال" و تعني الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز.[1] و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ.[2] فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة. و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز.[3] و يعني أن المقيل قد أزال أثر العقد عن البضاعة المباعة.

و قبول الإقالة مستحب شرعاً.[4] و قد أكدت الروايات عليها كما في المروي عن الامام الصادق (ع): "أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة".[5]

دليل الشيعة على كون الإقالة فسخاً

ذهب فقهاء المذهب الامامي الى كون الاقالة فسخاً و ليست بيعاً؛[6] يعني أن الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.[7] و كما مر ان الإقالة: إزالة أثر البيع والمسامحة و التجاوز عن ذلك.

و قد استند الفقهاء في حكمهم هذا الى مجموعة من الادلة، منها:

1. الروايات؛ كالنبوي الشريف " من أقال نادما في بيع أقاله اللَّه نفسه يوم القيامة".[8] وهذا يكشف ان الإقالة في الروايات استعملت بنفس المعنى اللغوي.

2. لو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شي‏ء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.[9]

3. و أيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ( وهو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا)[10]، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.[11]

4. و استدل البعض بان اسم البيع لا يطلق على  شي‏ء من هذه الصور، و للبيع ألفاظ خاصة ليست الإقالة منها.[12]

استدلال فقهاء العامة على كونها بيعاً

اختلفت كلمة فقهاء المذاهب الاربعة ( المالكية، الاحناف، الحنابلة، الشافعية) في هذه القضية حيث:

قال مالك: الإقالة بيع.[13]

و قال أبو حنيفة: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.[14] و فائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.[15]

و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده[16] ، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.[17]

و وافق الشافعي مقالة الإمامية بان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما.[18]

وجاء في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( فقه حنبلي)  الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ ، لَا بَيْعٌ ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ.[19] و قال بالفسخ صاحب كتاب "، الشرح الممتع علی زاد المستقنع"؛ لان البضاعة قبل الاقالة تقع في ملك المشتري و بعد الاقالة لم يحدث إبطال للعقد القديم و الا احداث عقد جديد.[20]

 


[1] فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص 109، ماده «اقال»؛ مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص: 133.

[2] لسان العرب، ج11، ص 580؛ مجمع البحرین، ج5، ص 459؛ فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص 109؛ مصطفوي، حسن‏،التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج9، ص 350، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏،طهران، 1360ش؛ المصطفوي، السيد محمد كاظم‏، فقه المعاملات، ص 95، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، 1423ق.

[3] . الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن‏، الخلاف، ج3، ص 205- 206، بتلخیص، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، 1407ق؛ ابن زهرة، حمزة بن علي الحلبي الحسيني‏، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص 228، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، الطبعة الاولى، 1417ق؛ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي‏،‏ تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم‏،الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، 1405 ق.

[4] الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي‏، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج4، ص 124، مؤسسة المعارف الإسلامية،قم، الطبعة الاولى، 1413ق؛ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي‏، هداية الأمة إلى أحكام الأئمه- منتخب المسائل، ج6، ص 111، مجمع البحوث الإسلامية،مشهد، الطبعة الاولى، 1412ق

[5] الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب‏،الکافي، ج5، ص 153، حدیث 16، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق؛ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي‏، وسائل الشیعه، ج17، ص 386، حدیث 22806، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث‏، قم، الطبعة الاولى، 1409ق.

[6] الخلاف، ج3، ص 205؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛  الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ صاحب الجواهر( النجفي)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم‏، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏24، ص 352، دار إحياء التراث العربي‏، الطبعة السابعة، بیروت لبنان.

[7] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏20، ص 90؛ الخلاف، ج3، ص 205- 206.

[8] الخلاف، ج‏3، ص: 205.

[9] الخلاف، ج3، ص 205- 206؛  فقه المعاملات، ص 95-96.

[10] المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص 346، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، 1403ق؛ القزويني، ملا علي القارپوزآبادي‏،صيغ العقود و الإيقاعات (المحشى)،ص 65، منشورات الشكوري‏،قم، الطبعة الاولى،1414ق؛ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي‏، تذکرة الفقهاء، ج11، ص 258، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث‏، قم، الطبعة الاولى.

[11] الخلاف، ج3، ص 205- 206.

[12] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏20، ص 91.

[13] المدونة الكبرى 4: 69 و 76، و المجموع 13: 160.

[14] اللباب 1: 250، و شرح فتح القدير 5: 246، و بدائع الصنائع 5: 215، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 246، و المجموع 13: 160، و تبيين الحقائق 4: 119.

[15] الخلاف، ج‏3، ص: 205.

[16] بدائع الصنائع 5: 215 و 218، و شرح فتح القدير 5: 247 و 250، و شرح العناية على الهداية 5: 247، و المجموع 13: 160.

[17] الخلاف، ج‏3، ص: 205.

[18] نفس المصدر.

[19] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج8، ص123. المكتبة الشاملة.

[20] محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جزء 8، ص 388-389، دار ابن الجوزي، الطبعة الاولى، سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ، ( الكتاب موجود في المکتبة الشاملة، قسم الفقه الحنبلي).