ان الحیاة الزوجیة قوامها و استمراریتها تکمن فی الحب و التفاهم و الاحترام المتبادل بین الزوجین و الاعتراف بحقوق کل من الطرفین. و الدین الاسلامی من أجل تدعیم و تحکیم الاسرة التی هی النواة الاولى للمجتمع حدد لکل من الزوجین مجموعة من الحقوق و الواجبات، لانه تعالى أینما جعل حقا جعل مقابله تکلیفاً. و هنا یمکن الاشارة الى بعض الوظائف الشرعیة للمرأة تجاه الرجل، أو حسب التعبیر الفنی حقوق الزوج :
1. التسلیم بقیادة الرجل: لابد لکل مؤسسة أو جماعة مهما صغرت من قانون یحکمها و من مسؤول یکون هو المرجع فی حل القضایا لان تعدد الآراء و مراکز القرار یخلق حالة من الفوضى و الارتباک، و الاسرة لیست مستثناة عن هذه القاعدة فلابد من أن یکون مرکز القیادة بید الرجل. الا أن هذا لایعنی أن الرجل یکون قائداً للاسرة طبقا لهواه و میوله بعیداً عن حسن المعاشرة و التعاضد الاسری بل هی قیادة منضبطة تابعة الى القانون.
2. التمکین: بمعنى أنه یجب على المرأة أن تمکن الرجل من تحقیق حقوقه الجنسیة و تلبیتها و غیر ذلک من الاستمتاعات الجنسیة و أن تکون مستعدة نفسیاً و جسدیاً لتلبیة ذلک حسب المتعارف الا فی الحالات التی تکون فیها معذورة شرعاً و قانوناً کایام الحیض و المرض و....
3. تبعیة الزوج فی السکنى: یجب على المرأة أن تسکن فی البلاد التی یسکنها زوجها الا اذا کان الزوج قد أوکل مهمة هذا الاختیار الى الزوجة أو کان المکان أو المسکن الذی اختاره الزوج لایلیق بشأن المرأة و مکانتها الاجتماعیة أو کان مؤدیا الى الاضرار بها نفسیاً أو جسدیاً.
4. عدم الخروج من البیت الا باذن زوجها الا بالحد المتعارف، نعم یستثنى من ذلک الخروج لاداء التکالیف الشرعیة کالحج الواجب أو العلاج أو کان فی بقائها فی البیت خطر روحی أو بدنی أو ضرر اجتماعی.
5. اتباع الزوج و طاعته فی أصل العمل أو نوع العمل فعلى المرأة أن تستحصل إذن زوجها فی ذلک خاصة اذا کان العمل مخالفا للعرف أو منافیاً لمنزلة المرأة.
خلق الله تعالى الزوجین جسمیاً وروحیاً بنحو لایمکن لاحدهما أن یستغنی عن الآخر ولایمکن ان تتحقق الرغبات والمیول الجنسیة لبعضهم دون البعض الاخر، بل لایمکن ان یصلا الى التکامل الروحی والدینی سواء على المستوى الفردی او الاجتماعی الا بالعیش معا، وکأن بعضهم یمثل قطعة من کیان الآخر بحیث یکون ناقصا الا ان تنظم الیه القطعة الثانیة.[1]
ان الله تعالى وانطلاقا من ترکیبة کل من الرجل والمرأة والفوارق الخلقیة والروحیة والجسمیة وضع لکل منهما حقوقاً و تکالیفاً.[2] فی مجالات العلاقات الزوجیة والاسریة المشترکة وبیان الحقوق الخاصة لکل منهما من اجل توفیر الارضیة المناسبة للحیاة الدنیویة و الاخرویة لکل منهما على النحو الاکمل والاحسن.
هذه الحقوق و التکالیف یمکن النظر الیها من ثلاث زوایا: الزاویة الفقهیة[3] و الاخلاقیة[4]، و الحقوقیة[5] و قد بحثها العلماء من جمیع تلک الزوایا؛ لکن بما أن السؤال المطروح کان منصبا على بیان حقوق الزوج او وظائف الزوجة ومسؤولیاتها القانونیة تجاه الرجل، و بما أن الوظائف الاخلاقیة هی فی حقیقتها وروحها مکملة للوظائف القانونیة و ضامنة لها[6]، والوظائف الفقهیة لاتختلف کثیر عن الوظائف القانونیة للمرأة، من هنا نشیر الیها باختصار من الزاوتین الاخلاقیة والقانونیة.
القسم الاول، الوظائف الاخلاقیة:
لقد تعرضت الروایات الاسلامیة الى هذه القضیة فی محورین، المحور الاول فی بیان أهمیة وقیمة الوظائف الزوجیة؛ المحور الثانی فی بیان نفس الوظائف:
1. أهمیة وقیمة الوظائف الزوجیة:
الف. قال رسول الله (ص):" لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمرأة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".[7]
ب.الزوج اعظم حقا، قالت إمرأة لرسول الله (ص): یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمرأة؟ قَالَ: زَوْجُهَا.[8]
ج. جهاد المرأة حسن التبعل.[9]
د. ان لاتغضب زوجها.[10]
هـ.عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: أَیُّمَا امرأة بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى یَرْضَى عَنْهَا[11]
و. لاثواب لمن لاتحفظ قدر زوجها.[12]
2. وظائف الزوجیة الاخلاقیة
الف. ان لاتمیل نفسیا الى غیر زوجها والا کانت ملعونة.
ب. ان تلبی حاجة زوجها الجنسیة کلما أراد ذلک، عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّة.
ج. ان لاتصوم تطوعا من دون إذن زوجها. أی ان لاتقوم بعمل یتنافى مع حقوق الزوج الا اذا کان هذا العمل واجباً شرعیاً.
د.ان لاتطیل صلاته لتمنع زوجها حقه.
هـ. لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه.
و. لاتخرج من بیتها الا باذن زوجها.[13]
ز. لا تتزین و لا تتطیب لغیر زوجها.[14]
القسم الثانی، الوظائف الحقوقیة والقانونیة
یمکن الاشارة الى الحقوق القانونیة والحقوقیة للمرأة فی محورین، محور الوظائف المشترکة ومحور الوظائف الخاصة للمرأة:
الف) الوظائف المشترکة:
1. حسن المعاشرة: تقع على کل من الرجل و المرأة مسؤولیة إدارة حیاتهم الزوجیة بحسن المعاشرة والسلوک الصحیح والسعی الجاد للابتعاد عن کل ما من شأنه أن یعکّر صفو تلک الحیاة الا اذا کان هناک عذر شرعی او قانونی او عرفی.
2. التعاضد:على کل من الرجل و المرأة التعاضد و التکاتف لتسییر شؤون الحیاة على أن یکون هذا التعاضد منسجما مع عرف و ثقافة المجتمع، فعلى سبیل المثال لو کان العرف یرى أن شؤون المنزل من قبیل رعایة الاطفال و الرضاعة و... و ان العمل خارج البیت یکون من وظیفة الرجل، فعلى الزوجین ان یتعاضدا و ینسقا عملهما وفقا للعرف السائد.
3. تربیة الاطفال: على الزوجین الاهتمام بتربیة الاولاد کلا حسب استطاعته و قدرته و حسب مقتضى العرف و الزمان و المکان و المنزلة الاجتماعیة.
4. الوفاء: على الزوجین الوفاء بحقوق الزوجیة واجتناب کل انواع العلاقات غیر المشروعة.
ب) الوظائف الخاصة بالمرأة
1. التسلیم بقیادة الرجل: لابد لکل مؤسسة أو جماعة مهما صغرت من قانون یحکمها و من مسؤول یکون هو المرجع فی حل القضایا لان تعدد الآراء و مراکز القرار یخلق حالة من الفوضى و الارتباک، و الاسرة لیست مستثناة عن هذه القاعدة فلابد من أن یکون مرکز القیادة بید الرجل. الا أن هذا لایعنی أن الرجل یکون قائداً للاسرة طبقاً لهواه و میوله بعیداً عن حسن المعاشرة و التعاضد الاسری بل هی قیادة منضبطة تابعة الى القانون.
2. التمکین[15]: بمعنى أنه یجب على المرأة أن تمکن الرجل من تحقیق حقوقه الجنسیة و تلبیتها و غیر ذلک من الاستمتاعات الجنسیة و أن تکون مستعدة نفسیاً و جسدیاً لتلبیة ذلک حسب المتعارف الا فی الحالات التی تکون فیها معذورة شرعاً و قانوناً کایام الحیض و المرض و....
3. تبعیة الزوج فی السکنى: یجب على المرأة أن تسکن فی البلاد التی یسکنها زوجها الا اذا کان الزوج قد أوکل مهمة هذا الاختیار الى الزوجة أو کان المکان أو المسکن الذی اختاره الزوج لایلیق بشأن المرأة و مکانتها الاجتماعیة أو کان مؤدیا الى الاضرار بها نفسیاً أو جسدیاً.
4. عدم الخروج من البیت الا باذن زوجها الا بالحد المتعارف، نعم یستثنى من ذلک الخروج لاداء التکالیف الشرعیة کالحج الواجب أو العلاج أو کان فی بقائها فی البیت خطر روحی أو بدنی أو ضرر اجتماعی.
5. اتباع الزوج و طاعته فی أصل العمل أو نوع العمل فعلى المرأة أن تستحصل إذن زوجها فی ذلک خاصة اذا کان العمل مخالفا للعرف أو منافیا لمنزلة المرأة.
الى هنا اتضح و بصورة مختصرة وظائف المرأة تجاه الزوج، ومن الضروری ان نعرج الکلام على وظائف و مسؤولیات الزوج تجاه المرأة.
القسم الثالث: وظائف و مسؤولیات الزوج
یمکن الاشارة الى وظائف الرجل فی محورین:
الف) الوظائف الاخلاقیة المشار الیها فی الروایات:
اشارت الروایات الى هذه الوظیفة بشکل مفصل حیث تعرضت الى بیان قیمة التعامل الحسن مع المرأة والالتزامات السلوکیة :
اولا: قیمة التعامل الحسن مع المرأة:
1. الحب، عن الصادق (ع): من أخلاق الأنبیاء حبّ النساء.[16]
2. اظهار المحبة للمرأة، فان لاظهارالمحبة دور فاعلا فی الحیاة وانه یبقى فی ذاکرة المرأة.
3. التغاضی والصفح عما یصدر منها من سلوک سیئ.
4. الانبساط فی التعامل الحسن.
5. خیر الرجال عند الله خیرهم لاهله و عیاله.
6. احب الرجال احسنهم خلقاً مع عیاله.
7. الخشیة من ان یکون قد ضیع بعض حقوق أهله.
الثانی) الالزامات الاخلاقیة
من الالزامات الاخلاقة التی أکدت علیها المصادر الاسلامیة:
1. النظر الى المرأة کریحانة و لیست قهرمانة، و الحث على الحفاظ على طراوتها و حیویتها و عدم تحمیلها ما لاتطیقه.
2- توفیر ما تحتاج الیه من وسائل الراحة و الزینة و المسکن و الملبس و المأکل على اکمل وجه، خاصة بمناسبة الاعیاد.
3. مشاورة المرأة فی مسائل الحیاة المهمة.
4. رعایت الاخلاق و حقوق الزوجیة.
ب) الوظائف الحقوقیة
و هذه الوظائف أیضا تکون على قسمین، مشترکة و خاصة، و قد مر الحدیث عن القسم الاول فی وظائف الزوجیة الحقوقیة المشترکة.
القسم الرابع: وظائف الزوج الحقوقیة
الف. تحمل المسؤولیة المالیة و اعطاء النفقة:
1. توفیر الغذاء بالحد المتعارف زمانا و مکانا و بما یتناسب مع شأن المرأة.
2. توفیر الملبس بنفس الخصوصیات السابقة.
3. توفیر وسائل الزینة بالحد المتعارف و المناسب لشأنها.
4.توفیر السکن المناسب لشأنها مع کافة لوازمه و ضروریاته.
5. توفیر الخادمة اذا اقتضى شأن المرأة ذلک أو اذا کانت المرأة مریضة.
6. تحمل مصاریف العلاج و توفیر مستلزمات ذلک.[17]
ب) وظائف الزوج المتعلقة بالفراش
ان القانون ساکت عن هذه القضیة و اکتفى بعبارة حسن المعاشرة فقط؛ الا أن الفقهاء بحثوا القضیة بالنحو التالی:
1. تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیالٍ و الثیّب بثلاث یجوز تفضیلهما بذلک على غیرهما.[18]و بعد تلک اللیالی یکون نصیبها من کل اربع ایام یوما واحدا؛ فان کانت زوجة واحدة کان مخیرا فی الایام الثلاثة، و ان کان عنده اربع زوجات بات عند کل واحدة منهن لیلة واحدة.[19]
2. المقاربة الجنسیة، على الرجل ان یقارب زوجته جنسیا کل اربعة اشهر مرة واحدة.
[1] مصباح الیزدی، سلسلة حقوق المرأة فی الاسلام، المحاضرة رقم 209، ص2096.
[2] انظر: البقرة، 233؛ النساء،4؛ النحل،72 و21؛ الروم، و غیرها ذلک من الآیات المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة و الرجل.
[3] تعرض الفقهاء والمراجع لدراسة و بیان الحقوق و الواجبات فی باب أحکام العقد الدائم من کتاب النکاح.
[4] ما نذکره من الروایات الوارده عن اهل البیت (ع) المشیرة الى الجانب الاخلاقی فی العلاقة بین الزوجین ماخوذه من کتاب حلیة المتقین، الباب الرابع، الفصل السادس، فی بیان الحقوق المتبادلة بین المرأة و الرجل.
[5] من الضروری هنا الاشارة الى الفرق بین الاحکام الاخلاقیة و القانونیة بنحو مختصر: 1. الحکم الاخلاقی منشأة العقل أو الدین، أما القانونی فمنشأه الجهة القانونیة التی لها حق اصدار القانون مثل مجالس التقنین و التشریع. 2. ان الاحکام الاخلاقیة ناظرة الى علاقة الانسان بالله تعالى و بنفسه و بالآخرین، أما القوانین الحقوقیة فناظرة الى علاقة الفرد بسائر أفراد المجتمع. 3. ان الهدف النهائی للاخلاق الوصول الى الکمال الانسانی و القرب الالهی؛ أما الهدف النهائی للقانون فیکمن فی تأمین المصالح الدنیویة و تحقیق النظام و توفیرالأمن و الاستقرار.4. فی الغالب الاحکام الاخلاقیة تتعلق بالنیات و الاهداف؛ أما القوانین الحقوقیة فتتعلق بظاهر الاعمال. 5. القواعد الاخلاقیة قیم ایجابیة حقیقة؛ أما القانونیة فقد یؤتى بها ریاءً. 6. الاحکام الاخلاقیة قد تکون واجبة و قد تکون مستحبة؛ الا أن القوانین الحقوقیة الزامیة دائما. 7.إن الاحکام الاخلاقیة یمکن أن یکون الضامن لها الجانب الباطنی و الروحی للانسان و قد یکون الضامن لها البعد الاخروی و الدینی؛ أما القوانین الحقوقیة فالضامن لها سلطة الدولة و القوة.( انظر: کتب فلسفة الاخلاق وسلسلة دروس فی المعارف الاسلامیة الدرس رقم 177).
[6] الوظائف القانونیة المذکورة فی هذا الجواب ماخوذة من المواد رقم 1112- 1117 من القانون المدنی والجزائی الواردة فی کتاب الحقوق المدنیة، ج4، ص5، للدکتور حسن امامی؛ وکتاب حقوق العائلة،ج1، للدکتور حسن صفائی واسد الله امامی.
[7] .الکافی، ج 5، ص 508.
[8] نفس المصدر، ص 507.
[9] نفس المصدر.
[10] نفس المصدر، ص508.
[11] نفس المصدر، ص 507.
[12] انظر: المجلسی، حلیة المتقین، الفصل السادس، ص 76-77.
[13] .یرى الفقهاء ان من حق المرأة المطالبة باجور ما تقوم به من عمل فی بیت الزوج، الا ان الحقوقیین او بعضهم یرى انه لا یحق لها ذلک لانه من باب التعاضد و انه لایحق للانسان ان یاخذ الاجر على ما یقوم به من وظائف. انظر کتاب: حقوق خانواده "حقوق الاسرة" تالیف صفائی و امامی، ج1، ص162.
[14] حلیة المتقین، الفصل 6، ص 76 – 79.
[15] . لمزید الاطلاع على معانی التمکین الخاصة و العامة، راجع کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص173.
[16] .العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 481.
[17] . اکثر الفقهاء لایرون ذلک من وظائف الزوج.انظر:کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص 343.
[18] . النکاح (للفاضل)، ص: 473.
[19] . هذا هو الرأی المشهور وفی مقابله رأی یرى ان المعیار عدم الابتعاد. (انظر:کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص446).