العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط الأضحية، و لا يجزئ التصدق بثمنها.
و يستحب عدم كسر عظام العقيقة، و أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطي للأم تتصدق به. و يتخير في العقيقة بين أن يفرّقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غير معلوم.
و روي من السنن أنه لا تأْكل المرأَةُ من عقيقَة ولدها و لا بأْس بأَن تعطيها الجار المحتاج من اللَّحم.
و من السنن: حلق شعر المولود في اليوم السابع و التصدق بما يعادل شعر من الذهب أو الفضة، و يستحب تقديم الحلق على الذبح.
و متى لم يعق الوالد عن ولده و أدرك الولد عقّ عن نفسه استحباباً.
العقيقة لغة:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. و هي في الأصل صوف الجذع و شعر كل مولود من الناس و البهائم التي تولد عليه. و منه سمي ما يذبح عن المولود عقيقة. و قيل بل لأن حلقومها يشق، و العق: الشق.[1]
العقيقة في الاصطلاح الفقهي
ذهب بعض الفقهاء الى القول بان العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة.[2] و عرفها آخر: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى.[3]
آداب العقيقة و شروطها
أفتى بعض الفقهاء بوجوب العقيقة عن الولادة سواء كان المولود ذكراً أم انثى.[4] الا ان مشهور الفقهاء ذهب الى استحبابها[5]، و انه إِذا أَتى للمولودِ سبعةُ أَيَّامٍ يُذبحُ عنهُ كبشٌ و يُعطى الْقَابِلَةَ رُبُعُهَا و تطعمُ منه عشرةً من المسلمين.[6]
و عن عبد اللَّه بن بكير قال: كنت عند أَبي عبد اللَّه (ع) فجاءهُ رسولُ عمِّه عبد اللَّه بن عليٍّ فقال لهُ: يقول لك عمُّكَ إِنَّا طلبنا العقيقَةَ فلمْ نجدْها فما ترى نتصَدَّقُ بثمنها؟ فقال: لا، إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ إِطعامَ الطَّعامِ و إِراقةَ الدِّماءِ.[7]
و في رواية أخرى عنه (ع): " َ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ".[8] يعني ان المولود الذي لايعق عنه يكون عرضة للموت و انواع البلايا.[9]
و متى لم يعق الوالد عن ولده و أدرك الولد عقّ عن نفسه استحباباً.[10]
عن عُمرَ بن يزيد قال: قلت لأَبِي عبد اللَّهِ (ع): إِنِّي و اللَّهِ ما أَدري كان أَبي عقَّ عنِّي أَم لا؟ قال: فأَمرني أَبو عبد اللَّه (ع) فعققتُ عن نفسي و أَنا شيْخٌ.[11]
و يبقى السؤال عن جنس الحيوان هل يجب ان يكون متوافقا مع جنس المولود بالذكورة و الانوثة؛ ان كان المولود ذكراً عق عنه بذكر و هكذا العكس؟
هنا توجد روايتان، كلاهما عن الامام الصادق (ع) قال في الاولى: " إِنْ كَان ذكراً عَقَّ عنهُ ذكراً و إِنْ كان أُنْثَى عقَّ عنهَا أُنْثَى".[12] و في الثانية: " العقيقَة في الذَّكر و الأُنْثَى سواءٌ".[13]
و من هنا اختلفت كلمة الفقهاء حيث ذهب البعض الى القول بانه يعق يوم السابع عن الذكر بالذكر، و عن الأنثى بالأنثى.[14] و يكون ذلك من الضأن لا غير.[15]
و هناك من الفقهاء من ذهب الى القول بأنه: الأفضل فيها الشاة، ثم الجمل الكبير، ثم ما يجزي في الأضحية.[16] و منهم من قال: و يستحب مساواتها للولد في الذكورة و الأنوثة و لو خالفته أجزأت.[17]
تحصل:
أنه يمكن الجمع بين الروايات المختلفة و آراء الفقهاء بالقول: الافضل ان تكون العقيقة من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة.
و من الفقهاء[18] من قال: الافضل ان تجتمع فيها شرائط الأضحية.[19] و ان تكون سالمة من العيوب مع رعاية السن،[20] و تجزي مع عدم مراعاة الشروط المذكورة، كما روي عن الامام الصادق (ع) أنه قال: " إِنَّمَا هي شاةُ لحمٍ ليستْ بمنزلة الأُضحيَّةِ يُجزئُ منها كلُّ شيء".[21]
الدعاء عند ذبح العقيقة
روي عن الامام الصادق (ع) أنه قال: إِذا أَردت أَن تذبح العقيقَةَ قلت: "يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ[22] إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"[23] اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تذبح.[24]
الدعاء بعد الذبح
روي عن الامام الصادق (ع) أنه قال: تقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ».[25]
و عنه عليه السلام تقول بعد الذبح: «بِسم اللَّه و باللَّهِ اللَّهُمَّ عقيقةٌ عن فلان لَحمهَا بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللَّهمَّ اجعلهُ وِقاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ (ص)».[26]
وعن الامام الباقر(ع) إذا ذبحت العقيقة فقل: «بِسمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ و ثناءً على رسول اللَّهِ (ص) وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ علينا أَهل البيتِ. فإِنْ كان ذكراً فقلِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ وهبت لنا ذكراً و أَنت أَعلمُ بما وهبتَ و منك ما أَعطيتَ و كُلُّ ما صنعنا فتَقَبَّلْهُ منَّا على سُنَّتِكَ و سنَّة نبِيِّك و رسولك (ص) و اخسأْ عنَّا الشَّيطان الرَّجيمَ، لك سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لا شرِيكَ لك و الحمْدُ للّٰهِ ربِّ العالمين».[27]
تقسيم العقيقة
يستحب عدم كسر عظام العقيقة[28]،و يستحب أيضاً أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به. و يتخير في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غير معلوم.[29]
و روي أن من السنن ألا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ. و روي أيضا: لا يَأْكُلُ الأب و لا أَحدٌ من عيالهِ من العقيقَة و للقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا و لا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.[30]
و من السنن: حلق شعر المولود في اليوم السابع و التصدق بما يعادل شعر من الذهب أو الفضة،[31] و يستحب تقديم الحلق على الذبح.[32]
[1] الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج 5، ص 215، مكتبة مرتضوي، طهران، 1375ش.
[2] الشيخ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق و تصحيح، کشفي، سيد محمد تقى، ج 1، ص 394، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، الطبعة الثالثة، 1387ق.
[3] الشريف المرتضى، علي بن حسين الموسوي، الانتصار في انفرادات الإمامية، تحقيق و تصحيح، فريق من المحققين التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، ص 406، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الاولى، 1415ق.
[4] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 406.
[5] الحلّي، العلّامة، حسن بن يوسف بن مطهر الاسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق و تصحيح، فريق من المحققين التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، ج 7، ص 303، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثانية، 1413 ق؛ الحلّي، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2، ص 646، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثانية، 1410 ق؛ الشیخ الطوسي، الخلاف، تحقيق و تصحيح، علي الخرساني- سيد جواد الشهرستاني- مهدي طه نجف- مجتبى العراقي، ج 6، ص 67، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الاولى، 1407 ق؛ الحلّي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، تحقيق، و تصحيح، فريق من المحققين تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني، ص 458، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم، الطبعة الاولى، 1405 ق.؛ الحسيني، الروحاني القمّي، سيد صادق، فقه الصادق (ع)، ج 22، ص 287، دار الكتاب- مدرسة الامام الصادق(ع)، قم، الطبعة الاولى، 1412ق.
[6] الكليني، الكافي، تحقيق، الغفاري، علي اكبر، آخوندي، محمد، ج 6، ص 28 و 29، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.
[7] الکافي، ج 6، ص 25.
[8] المصدر، ص25.
[9] المجلسي، محمدباقر، حلیة المتقین، ص 115، انتشارات ارمغان طوبی، قم، الطبعة الاولى، 1380ش.
[10] المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص 395.
[11] الكافي، ج6، ص25.
[12] ابن بابويه، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق، و تصحيح، الغفاري، علي اكبر، ج 3، ص 485، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثانية، 1413 ق.
[13] الکافي، ج 6، ص 26.
[14] الطوسي، محمد بن علي بن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحقيق و تصحيح، محمد حسون، ص 316، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي- ره، قم، الطبعة الاولى، 1408ق؛ المبسوط، ج 1، ص 395.
[15] المبسوط، ج 1، ص 395.
[16] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 316.
[17] العاملي، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (تحقيق السيد كلانتر)، ج 5، ص 448، مكتبة داوري، قم، الطبعة الاولى، 1410ق.
[18] همان، ص 447.
[19] يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل، و أقل من سنتين في البقر، و أقل من سنة كاملة في المعز، و أقل من سبعة شهور في الضأن، و هو لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال و الأمر سهل.(الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص: 311؛ و مناسک حج، ص 258 و 259).
[20] نفس المصدر.
[21] ا لکافي، ج 6، ص 30.
[22] الانعام، 78- 79.
[23] الانعام، 163- 164.
[24] الكافي، ج6، ص31.
[25]. المصدر
[26]. المصدر، ص 30.
[27]. المصدر، ص 30 و 31.
[28] المصدر، ص29.
[29] الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص: 311، مسالة 9 و 10.
[30] الكافي، ج6، ص32.
[31] نفس المصدر، ص33.
[32] بهاء الدین العاملي، محمد بن حسین، ساوجي، نظام بن حسین، جامع عباسي، ص 694، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الاولى، 1429؛ بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج 4، ص 98، نشر مكتب سماحته، الطبعة الثانية، 1426ق.