1ـ عن أبان بن تغلب، عن أبی عبد الله (ع) فی المرأة الحسناء ترى فی الطریق و لا یعرف أن تکون ذات بعل أو عاهرة، فقال: لیس هذا علیک، إنما علیک أن تصدقها فی نفسها.
2ـ قال رسول الله (ص): إذا تمتع أحد مرة واحد حرم ثلثه على النار، و من تمتع مرتین حرم ثلثاه على النار، و من تمتع ثلاث مرات حرم بدنه على نار جهنم.
3ـ زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: لهو المؤمن فی ثلاثة أشیاء: التمتع بالنساء، و مفاکهة الإخوان، و الصلاة باللیل.
4ـ کتب الحمیری إلى الناحیة المقدسة سائلا عن الرجل ممن یقول بالحق و یرى المتعة و یقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له فی جمیع أموره و قد عاهدها أن لا یتزوج علیها و لا یتمتع و لا یتسرى و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا یتمتع و لا یتحرک نفسه أیضا لذلک و یرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وکیل و حاشیة مما یقلله فی أعینهم و یحب المقام على ما هو علیه محبة لأهله و میلا إلیها و صیانة لها و لنفسه لا لتحریم المتعة بل یدین لله بها فهل علیه فی ترک ذلک مأثم أم لا ؟ فخرج الجواب یستحب له أن یطیع الله تعالى بالمتعة لیزول عنه الحلف فی المعصیة و لو مرة واحدة.
5ـ رسول الله (ص): من خرج من الدنیا و لم یتمتع یکون مشوه الخلق لا هیبة له کمن جدع أنفه.
الزواج المؤقت سنة من سنن الإسلام التی ورد جوازها فی القرآن الکریم، و قد جرت هذه السنة فی عهد رسول الله (ص) و عهد الخلیفة الأول و شطر من عهد الخلیفة الثانی إلى أن منع الخلیفة الثانی عنها، و کان الأئمة المعصومون (ع) یشجعون الناس على هذا الزواج. و ذلک لأن هذه السنة الإلهیة فی ذلک الوقت صارت و کأنها بدعة مشوبة بشبهة الحرام. أما الروایات الواردة فی هذه المسألة فهی کالروایات الواردة فی المواضیع الأخرى بحاجة إلى دراسة و تحقیق من جهة السند و الدلالة و ذلک ما نقوم به الآن، إضافة إلى ذلک لا بد من الدقة فی فهم هذه الأحادیث و مراعاة الظروف المحیطة و العصر الذی صدرت فیه و الثقافة التی تحکم ذلک الزمان.
الزواج المؤقت سنة إسلامیة أعلن جوازها فی القرآن المجید. و قد کانت هذه السنة الحسنة جاریة زمان رسول الله (ص) و عهد الخلیفة الأول و شطر من عهد الخلیفة الثانی إلى أن منعها الخلیفة الثانی و کان الأئمة المعصومون یرغبون الناس دائماً فی هذا الزواج. و ذلک لأن هذه السنة کادت أن تتحول إلى بدعة مشوبة بشبهة الحرام فی ذلک الزمان، و إن ممارسة هذه السنة من قبل المؤمنین کان بمثابة الرد على هذه البدعة. و استحباب هذا الزواج من قبل الشیعة معلل بهذه القضیة، و هذه النقطة لا بد من استحضارها عند قراءة الروایات.
أما بالنسبة إلى بحث الروایات فإنه بحث غایة فی الدقة، و أن الاستفادة من الروایات یحتاج إلى تخصص إضافة إلى البحث السندی الذی یجیب عن تساؤل مؤداه هل أن أصل صدور الروایة عن المعصوم صحیح أم لا؟
إضافة إلى البحث الدلالی الذی یأتی بعد فرض صحة السند و یعنى بالإجابة عن السؤال: ما هو معنى الروایة و ما هو مدلولها؟ و من المسائل المهمة فی فهم الروایة سبب الصدور و هو أمرٌ مشابه لسبب النزول فی آیات القرآن الکریم، فما هی الأجواء التی صدرت فیها الروایة، و تجیب عن أی مسألة و أی موضوع تعالج؟
و نحن نتفق معک إلى حدٍ ما، فإن عرض الأحادیث و طرحها من قبل أفراد لیسوا بخبراء و لیس لدیهم الخبرة و الإطلاع الکافی أمرٌ خاطئ و غیر صحیح، و لذلک کان فی زمن الأئمة رجال یشار إلیهم فی مسألة نقل الحدیث و لدیهم الإجازة فی هذا المجال.
و من أجل البحث و التدقیق فی الأحادیث التی أشرتم إلیها لا بد من دراستها على مستوى السند و دلالة النص:
الروایة الأولى: جاءت هذه الروایة فی کتاب الکافی الشریف و بالسند التالی: «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علی، عن محمد بن أسلم، عن إبراهیم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبی عبد الله (ع) : إنی أکون فی بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء، و لا آمن أن تکون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: لیس هذا علیک إنما علیک أن تصدقها فی نفسها»[1].
و فی سند هذه الروایة نجد محمد بن علی و محمد بن أسلم و هما من الغلاة و الضعفاء و إبراهیم بن فضل الهاشمی و هو مجهول. و لکن فی هذا الباب (باب أنها مصدقة على نفسها) نجد روایة تأتی بعد هذه الروایة و هی بسند صحیح، بمعنى أن جمیع رواتها من الإمامیة الموثوقین، و أن سندها متصل إلى الإمام و محتواها محتوى الروایة المذکورة.
و لکن لا بد من التوجه إلى أن فی الروایات ما هو عام و خاص و مطلق و مقید، و توجد فی بعض الأحیان عبارات متناقضة و متهافتة ، و هذه الأمور هی التی سببت لنا مشاکل فی فهم الروایات و الأحادیث، و لذلک لا بد من الرجوع إلى الخبراء و العلماء فی هذا الفن و هم المجتهدون من أجل أن نتجنب سوء الفهم و التفسیر بالرأی. و على أی حال فقد أثبتت هذه المسألة من خلال البحث الفنی للروایات و هی أن المرأة تصدق على نفسها إذا قالت أنها لا زوج لها شریطة أن لا تکون متهمة بالکذب[2].
الروایة الثانیة لم نتمکن من العثور علیها فی المصادر الموجودة و لذلک لا یمکن إبداء النظر بشأنها.
أما الروایة الثالثة: و أصل الروایة الآتی: «أبی عن سعد، عن حماد بن یعلی، عن أبیه، عن حماد بن عیسى عن زرارة، عن أبی جعفر (ع) قال: لهو المؤمن فی ثلاثة أشیاء: التمتع بالنساء، و مفاکهة الإخوان، و الصلاة باللیل»[3] و فی سند هذه الروایة نجد حماد بن یعلی و أبوه یعلی بن حماد و کلاهما من المجهولین. فالروایة ضعیفة من جهة السند، و لکن لا إشکال فیها من جهة المعنى، لأن الزواج المؤقت جائز و مشروع حتى إذا کان بدافع المتعة و اللذة. اضف الی ذلک انه من الممکن حمل التمتع بالنساء هنا علی الزواج الدائم فیکون الحدیث اجنبیا عن الموضوع.
أما الروایة الرابعة التی أوردتموها اولا: نقلت بسندین ضعیفین، و لکن یوجد حدیث آخر فی هذا الباب سنده صحیح أی أن جمیع رواته من الإمامیة الموثوقین و سنده متصل بالإمام المعصوم، و علیه یمکن الاطمئنان بمحتوى الحدیث من حیث النظر الفقهی.
ثانیاً: معناها الصحیح یکون کالآتی: یستحب له (و لیس من اللازم) إطاعة الله عن طریق المتعة، و من أجل التخلص من القسم و هو قسم معصیة، علیه أن یمارس المتعة مرة واحد[4].
أما الحدیث الخامس: لم نجده فی جمیع الکتب الروائیة أیضاً.
و علیه فإن حلیة المتعة مورد إتفاق لدى جمیع علماء الشیعة حتى إذا کانت لمحض التلذذ، و هذا المعنى مستفاد من روایات أخرى غیر الروایات التی ذکرتم و هی روایات لیست بالقلیلة و تحظى بالاعتبار الکافی.
للاطلاع یمکن مراجعة الآتی:
موضوع الزواج المؤقت و السکینة. رقم 2925 (الموقع: ).
موضوع الزواج المؤقت فی القرآن و سیرة المعصومین رقم 2965 (الموقع: ).
الموضوع: المشاکل التی تعترض الزواج المؤقت فی المجتمع رقم 1421، (الموقع: 2100).
[1]ثقة الإسلام الکلینی، الکافی، ج 5، ص 462، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365، هـ ش.
[2]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 499، مسألة 2456 و فی الحاشیة للآیات العظام: فاضل اللنکرانی، السیستانی و مکارم الشیرازی.
[3]الشیخ الصدوق، الخصال، ج 1، ص 161، منشورات جامعة مدرسین، قم، 1403، هـ ق.
[4]العاملی، الشیخ الحر، وسائل الشیعة، ج 21، ص 17 (باب استحباب المتعة و إن عاهد الله على ترکها أو جعل علیه نذرا) مؤسسة آل البیت (ع) قم، 1409، هـ ق. (یستحب أن یطیع الله تعالى بالمتعة لیزول عنه الحلف فی المعصیة و لو مرة واحدة).