فی رأی الإسلام، أن المرأة و الرجل یکملان بعضهم البعض و قد خلق الله سبحانه بعضهم لأجل الآخر، إضافة إلى أن کلا منهم یشکل ملجأ یسکن إلیه الآخر، و یؤمن کل منهم الاحتیاجات العاطفیة و الروحیة و الجنسیة للأخر.
و قد اطر الإسلام العلاقة بین الرجل و المرأة لتأمین احتیاجاتهم المختلفة فی إطار الزواج (المؤقت او الدائم) و کل علاقة و رابطة بین الرجل و المرأة یجب أن تکون ضمن هذا الإطار.
و حسب رأی أکثر المراجع العظام، فان موافقة الأب (للبنت الباکر) هی من الشروط الأساسیة لصحة العقد، إلاّ فی حالات استثنائیة یخالف فیها الأب زواجٌ فیه مصلحة للبنت.
بالرغم من أن موافقة الأب (للفتاة) هی شرط أساسی لصحة العقد، و لکن من ناحیة أخرى، انّ الإباء و الأمهات دائما یریدون الخیر و الصلاح لأولادهم فلذلک من الأفضل ان یکون الآباء و الأمهات للطرفین على اطلاع بهذا الموضوع، و على کل حال فالظاهر أن أفضل اختیار لکم فی الوقت الراهن هو الزواج المؤقت من الفتاة التی هی مورداً لاهتمامکم بعد احراز الشروط الصحیحة لتحقق العقد.
إن المرأة و الرجل فی نظر الإسلام هما موجودان یکمل بعضهما البعض، و قد خلِق کل منهما لأجل الآخر، یقول القرآن الکریم فی هذا المجال: "و من آیاته ان خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة إن فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون".[1]
إن إحدى رغبات و احتیاجات المرأة و الرجل هی الرغبة الجنسیة، و لکن یجب أن یکون الطریق لتأمین هذه الرغبة هو فی إطار القوانین و التعالیم الإسلامیة لکی لا تلوث صفة العفة و الطهارة للطرفین.
لقد عین الإسلام إطاراً شرعیاً للرجل و المرأة لتأمین رغباتهم و هو الزواج، و ان أیّ علاقة بین الرجل و المرأة سواء أ کانت علاقة جنسیة أو المغازلة أو الملامسة فیما بینهم أو الملاطفة أو .... یجب أن تکون بعد عقد الزواج.
حتى إذا کان الولد و البنت مخطوبین لبعض، و کان المقرر أن یتزوجوا فی المستقبل القریب، فانه لا یحق شرعاً أن تکون بینهما أی علاقة جنسیة و حتى على مستوى التغازل و التصافح فیما بینهم.
إذا کنتم تحبون بعضکم البعض بشکل حقیقی و واقعی، فیجب أن یکون بینکما عقد زواج أولاً و بعد ذلک تکون بینکما علاقة أو رابطة، لکی لا ترتکبون الذنوب و المعاصی بأی شکل من الأشکال. بالطبع انه فی هذه الحالة لا یشترط علیکم أن تعقدوا عقداً دائما للزواج، بل إن العقد المؤقت یکفی لمثل حالتکم، و لکن یجب الانتباه إلى أن موافقة الأب (للفتاة) هو من الشروط الأساسیة لصحة عقد الزواج من البنت الباکر حسب رأی الکثیر من المراجع العظام[2]، باستثناء حالة أن یکون الأب للبنت الباکر ممانعاً و مخالفاً للزواج الذی یصب فی مصلحة هذه الفتاة من شاب معین، ای یمنعها من الزواج من الکفؤ.
على ای حال إذا کنتم مقلدین لمرجع معین یشترط موافقة الأب (للفتاة) لصحة العقد، و الأخذ بنظر الاعتبار مسألة، انه إذا کان شخص معین بحاجة ماسة للزواج، فان الزواج یکون علیه واجباً، و على کل حال، فان الأباء و الأمهات یریدون خیر و صلاح أولادهم، کما ان لهم تجارب قیمة فی الحیاة لم یحصلوا علیها بسهولة، لذلک فان أفضل طریق لکم هو مصارحة الوالدین اللذین لدیهم معرفة بالإحکام الشرعیة و التی تستوجب ان یکون أی نوع من الارتباط هو ضمن الإطار الشرعی الذی یتمثل بالزواج، و کذلک تطلب منهم إن یزوجک من الفتاة المعینة بعقد مؤقت
اما بالنسبة الى قولکم ان الامهات یعلمن بذلک. فهذا فی الواقع لایفید شیئاً لان الولایة فی مثل هذه الامو رهی بید الاب، و الام لیست لها ولایة على البنت فی الزواج فضلا عن ان رضا ام الولد لاینفع شیئاً ابداً.