Please Wait
5042
الجواب:
ارسلنا السؤال الى مکاتب مراجع الدین العظام فکان الجواب ما یلی:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامئنی (مد ظله العالی):
1- یلزم العمل بالشرط اذا لم یفسخ العامل عقد المضاربة، وان کان یحق له فسخ عقد المضاربة وعدم العمل بالشرط المذکور.
2- وفقاً لمفروض السؤال لا یجب الوفاء بالشرط لمجرد کتابة عبارة (بعقد لازم خارج عن عقد المضاربة).
3- اتضح جوابه من خلال جواب السؤال الاول.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
یجب الوفاء بالشرط لو کانا قد أجریا حقیقة عقداً لازما خارج عقد المضاربة کما لو اشترى منه کتاباً و اشترط علیه الشرط المذکور فی ضمن العقد الجدید. ومع عدم هکذا عقد لا یجب الالتزام بالشرط المذکور.
رأی سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
1- کلا؛ هکذا شرط لا یغیر ماهیة عقد المضاربة و انما یکون الشرط المذکور ملزماً اذا تم اشتراطه فی عقد خارج عقد المضاربة کعقد بیع مثلاً.
2- کلا.
3- کلا.