Please Wait
5446
ألف: فلو شاهدها زوجها الاول مع الرجل و بادر بالقتل فما حکمه من حیث جواز القصاص و الدیة؟
ب: لو شاهد الزوج الثانی المرأة مع الزوج الأول فما حکمه من حیث جواز القتل و القصاص و الدیة؟
ج: لو شاهد الزوج الثانی المرأة مع رجل ثالث فما هو التکلیف؟
بما أنکم أردتم الحکم الفقهی لسؤالکم فاستفتینا مکاتب المراجع العظام و سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) فکانت الأجوبة کما یلی:
مکتب سماحة آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):
بالنسبة إلى الرجل یعتبر هذا وطیا بالشبهة و یجب أن یبحث الموضوع من قبل الحاکم الشرعی.
مکتب سماحة آیة الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
لا یجوز قتل المرأة، و قتل الرجل جائز إن تیقن بأنه یزنی عن عمد، وإن لم یستطع إثبات ذلک فی المحکمة یحکم علیه بالقصاص.
جواب سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته):
إجراء الحدود الإلهیة من شؤون الحکومة و لا یحق لأحد أن ینفذها بدون إذن حاکم الشرع. لکن:
أ: لو شاهد الزوج الأول زوجه تجامع مع الزوج الثانی و تیقن بأن الزوج الثانی بادر عن علم بکون هذا زنا، فإن قتل الزوج الثانی أو المرأة و أثبت مدعاه فلیس علیه قصاص و لا دیة و إن لم یستطع إثبات هذا یحکم علیه بالقصاص. و إن أثبت الزنا و لکن لم یثبت علم الزوج الثانی بالزنا فیجب على الزوج الأول أن یدفع دیة الزوج الثانی.
إن لم یتیقن الزوج الأول بعلم الزوج الثانی بالزنا و احتمل أن یکون بالنسبة إلیه وطیا بالشبهة و مع ذلک بادر بقتله، فإن ثبت علم الزوج الثانی بالزنا فلا قصاص و لا دیة على الزوج الأول، و إن لم یثبت فیحکم علیه بالقصاص.
ب: حکم الزوج الثانی تجاه الزوج الأول أو المرأة کالفرض السابق.
ج: حکم الزوجین تجاه الرجل الثالث کالفرض السابق.
د: لا فرق بین إقرار الزانی أو الزانیة عند الحاکم و علم القاضی بالزنا و شهادة أربعة شهود عدول.
طبعا فی کل الصور السابقة و إن لم یحکم القاتل بالقصاص أو لم یدفع الدیة او لم یحکم علیه بالدیة، الا انه یعزر فی کل تلک الصور لأنه لم یکن مأذنونا فی تنفیذ الحد.