Please Wait
4682
اجاز الفقهاء وضع اللولب المانع للحمل و غیر ذلک من الوسائل المانعة عن الحمل و ذلک عند الضرورة؛ و لکن و کما جاء فی متن السؤال هذا الجواز مشروط بعدم التزامه للمس أو النظر المحرمین من قبل الاجنبی الا فی حالة الضرورة کما اذا کان فی الحمل خطر على الأم. و هذا یجوز شریطة اذا لم یعلم بان الجهاز یقوم بإتلاف النطفة بعد انعقادها، و الا فالاحوط الترک[1].
اما بالنسبة الى حکم من قامت بهذا العمل؟
لا یجب علیها کفارة أو ما شابه ذلک[2] و الافضل لها التوبة سواء کان جلها بالحکم عن قصور أو تقصیر.
جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) بالنحو التالی:
1. یحرم لمس و نظر غیر المحارم اذا کان بشهوة أو کان لغرض غیر عقلائی، و لامانع منه اذا کان لغرض عقلائی کالعلاج من المرض أو الوقایة منه أو لمنع الحمل و لم یکن عن شهوة. و ان کان الاحوط الاجتناب الا فی حالة الضرورة.
3. بعد اجراء علمیة منع الحمل و وضع الجهاز IUD لامانع من استمرار وجوده. و ان کان الأمر لا یخلو من اشکال اذا کان الجهل بحرمة النظر و اللمس عند وضعة الجهاز ناشئا عن تقصیر. و على کل حال یکفی الاستغفار مطلقا سواء کان ذلک عن تقصیر أو قصور.
[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص: 901، مسأله 70.
[2] روى الشیخ الحر العاملی فی وسائل الشیعة، ج15، ص369، الباب 56، الحدیث رقم 20769 عن حماد بن عیسى، عن حریز بن عبد الله، عن الامام أَبِی عبد اللَّهِ (ع) قال: قال رسول اللَّه (ص): "رفع عن أُمتی تسعةُ أَشیاء الخطَأُ و النِّسیانُ و ما أکرهُوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطُرُّوا إِلیه و الحسد و الطِّیَرَةُ و التَّفَکُّرُ فی الْوَسْوَسَةِ فی الخلوة ما لمْ ینْطِقُوا بِشَفَة".