Please Wait
4664
الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالیة على ضوء ما تقدم.
1ـ هل یوجد إشکال فی دفع الخمس من الأموال المقترضة و لیس من الأموال الأصلیة التی یتعلق الخمس فیها أم لا (مع العلم أن یدی لا تصل إلى الأموال الأصلیة و التی یتصرف فیها البنک، و أن سحب جزء منها یؤدی إلى خسارتی).
2ـ و هل یمکن أصلاً أن أوکل غیری فی أن یدفع الخمس عنی (من الأقارب أم من غیرهم، رجلا کان أو امرأة)؟
3ـ هل أن رجوعی عن آیة الله فاضل إلى آیة الله مکارم یحتاج إلى إجازة أحد، أم یکفی فی ذلک التحقیق و تشخیص بالذات.
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
1 و 2ـ لا یوجد إشکال، و لکن علیک أن تلتفت إلى أن الخمس ینقسم إلى نصفین: نصف یتعلق بالإمام (ع) و یطلق علیه سهم الإمام و النصف الثانی سهم السادة، و سهم السادة یجب إعطاؤه إلى السادة الفقراء و الأیتام، أو السادة المسافرین ممن تنقطع بهم السبل فیحتاجون إلى المال (حتى و إن کانوا أغنیاء فی أوطانهم). أما بالنسبة لسهم الإمام (ع) فیجب أن یعطى فی زماننا إلى المجتهد العادل أو من ینوب عنه، حتى یصرف فی الموارد التی تنال رضا الإمام (ع) و التی تتمثل بمصالح المسلمین العامة خصوصاً إدارة الحوزات العالمیة و أمثالها. و من الجدیر بالذکر أن سهم السادة المشار إلى مصارفه أعلاه لا یمکن إعطاؤه بدون إجازة المجتهد (بحسب الاحتیاط الواجب). و کذلک سهم الإمام علیه السلام لا یمکن أن یصرف بدون إجازة المجتهد، و إذا ما صرف دون إجازة فلا یقع مورداً للقبول، إلا أن یستلمه المجتهد و یجیز صرفه.
جواب آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) بالتفصیل التالی:
1ـ لا إشکال فی ذلک.
2ـ علیک أن تدفع الخمس إلى المجتهد الجامع للشرائط، و إذا أعطاک هو الإجازة فی صرفه فبإمکانک أو وکیلک أن تصرفه فی الموارد التی یراها المجتهد الجامع للشرائط.
3ـ على الشخص المقلد أن یعتمد على المراجع ذات الخبرة فی مورد المصداق، و أن یحرز ذلک بالطرق الشرعیة المعتبرة.
یمکن مراجعة الموضوع: السؤال 5310: 5528 (المجتهد الأعلم).