Please Wait
الزيارة
5555
5555
محدثة عن:
2009/03/10
خلاصة السؤال
ما هو حکم الرهن فی الإجارة؟
السؤال
اذا رهن شخص بیتاً بصورة الرهن الکامل، او أعطی مقداراً من المال بعنوان انه رهن و مقداراً آخر بعنوان الاجارة فما هو حکم هذه المسألة؟
الجواب الإجمالي
ان ما هو المتعارف فی الاجارة و هو ان یعطی مقدارا من المال للمؤجر بعنوان انه رهن هو فی الحقیقة لیس رهناً؛ لانه فی الرهن لا یحق للمرتهن (الذی یتسلم الرهن) أن یتصرف فی الرهن و الحال ان المؤجر یتصرف فی المال الذی یدفع الیه، اذن فهذا المال انما یدفع الیه بعنوان القرض. و فی هذه الصورة (التی هی فی الحقیقة عنوانها القرضی) و لکی لا تؤدی الی الربا و الحرمة یجب ان تتم الإجارة بهذا الشکل و هو: آجرت هذا المنزل أو المحل بمبلغ قدره کذا (و یجب ان یعیّن المبلغ حتی لو کان قلیلا جداً) شهریا أو سنویاً بشرط ان یدفع المستأجر مبلغاً قدره کذا إلی المؤجر بعنوان انه قرض، ففی هذه الحالة تکون الإجارة صحیحة و لا إشکال فیها و الا تکون ربا و حراما.[1]
و اما الرهن الکامل و من دون تعیین مبلغ الإجارة فهو لیس قابلاً للتصحیح ففیه إشکال.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات