Please Wait
5231
فی بعض المواضیع أحیانا، بعد ما یبحث المجتهد عن الأدلة الشرعیة لا یعثر على الأدلة النقلیة التی تمسّ الموضوع بشکل مباشر، لهذا یضطر فی سبیل بیان الحکم الشرعی إلى أن یستند إلى بعض الأصول المستنبطة من مصدر العقل أو العمومات المذکورة فی المصادر الروائیة. و تسمى هذه الأصول بالأصول العملیة.[1]
إن هذه الأصول العملیة قد أعانت حرکة تطور الفقه جدا، حیث یمکن على أساسها بیان حکم الموضوعات المستحدثة التی لا سابق لها فی الشریعة و استخراجها عن طریق هذه الأصول المستنبطة من العقل و عمومات النقل.
[1] جاء فی کتاب کفایة الأصول للآخوند الخراسانی: « المقصد السابع فی الأصول العملیة و هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل أو عموم النقل.» راجع: الآخوند الخراسانی، کفایة الاصول، ص 337، موسسه آل البیت، 1409 ق.