Please Wait
الزيارة
4932
4932
محدثة عن:
2013/12/03
خلاصة السؤال
لقد قمت بدفع رشوة لوسیط لیحصل لی على عمل. و قد فعل ذلک و بالفعل قد حصلت على عمل. فهل ما فعلت یعدّ حراماً؟ و هل یجب علیّ ترک هذا العمل مع أنه حالیاً لیس لدیّ بدیل عنه؟
السؤال
عندما أنهیت دراستی الجامعیة لم أستطع الحصول على وظیفة فقمت بدفع رشوة إلى وسیط للحصول على عمل فی الدولة و بالفعل حصلت علیها.
أنا الیوم أشعر ببعض تأنیب الضمیر على الرشوة التی دفعت رغم أنی فعلت ذلک تحت ضغط الظروف الصعبة إلتی کنت أعیشها انذاک. فهل ما فعلت یعد حراما و إن ما أتقاضاه حرام، هل أترک هذه الوظیفة أم ماذا أفعل، علماً أنه حالیاً لیس لدی بدیل و عندی أطفال.
الجواب الإجمالي
1ـ دفع الرشوة حرام، بید أن بعض الفقهاء[1] یقولون فی هذا المجال: لا مانع من دفع الرشوة فیما إذا إضطر شخص لدفعها لکی یصل إلى حقه الذی یستحقه.
2ـ لو کان لهذا الشخص، الأهلیة القانونیة لهذا العمل، کأن کان عنده التخصص اللازم و لم یضیّع حق أحد غیره بعمله، فلا إشکال فی البقاء فی هذا العمل، و لا یحرم إستلام الراتب المقرّر له.
الضمائم:
و إلیکم أجوبة بعض المراجع على هذا السؤال:[2]
سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
یحرم دفع الرشوة على کل حال، لکن لو کان عندک التخصص و المهارة اللازمة للعمل الذی حصلت علیه، و کان إشتغالک طبقاً للقوانین المقررة، و کان الراتب المستلم مطابقاً للمقررات المجعولة و کذلک مطابقاً لقدرتک و طاقتک على أداء الوظائف المحولة إلیک، عندئذ لا إشکال فی إستلام الراتب المقرر.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
التزویر حرام، بید أنه یحلّ إستلام الراتب لو کان أداء العمل على حدّ المطلوب من حیث التخصص و القدرة على أدائه.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ نوری الهمدانی (مد ظله العالی):
الرشوة حرام و یجب على دافعها التوبة و یلزمه العمل بما یطابق القوانین المجعولة.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ الصافی الگپایگانی (مد ظله العالی):
یحق لک إستلام الراتب لو کانت لک القدرة على أداء ما یُراد منک فی الوظیفة لکن علیک الإجتهاد فی عدم إرتکاب ما یخالف الشرع.
سماحة آیة الله الشیخ الهادوی الطهرانی (دامت برکاته):
1ـ لو إضطر شخص على دفع مقدار من الأموال لأجل الوصول إلى حقه الواقعی و لکی یحوّل حکماً مخالفاً للقانون لنفعه، لا مانع من دفع هذا المال.
2ـ لو کان لهذا الشخص الأهلیة القانونیة على هذا العمل و لم یضیّع حق شخص آخر باشتغاله عندئذ لا مانع من بقائه على هذا العمل.
2ـ لو کان لهذا الشخص، الأهلیة القانونیة لهذا العمل، کأن کان عنده التخصص اللازم و لم یضیّع حق أحد غیره بعمله، فلا إشکال فی البقاء فی هذا العمل، و لا یحرم إستلام الراتب المقرّر له.
الضمائم:
و إلیکم أجوبة بعض المراجع على هذا السؤال:[2]
سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
یحرم دفع الرشوة على کل حال، لکن لو کان عندک التخصص و المهارة اللازمة للعمل الذی حصلت علیه، و کان إشتغالک طبقاً للقوانین المقررة، و کان الراتب المستلم مطابقاً للمقررات المجعولة و کذلک مطابقاً لقدرتک و طاقتک على أداء الوظائف المحولة إلیک، عندئذ لا إشکال فی إستلام الراتب المقرر.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
التزویر حرام، بید أنه یحلّ إستلام الراتب لو کان أداء العمل على حدّ المطلوب من حیث التخصص و القدرة على أدائه.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ نوری الهمدانی (مد ظله العالی):
الرشوة حرام و یجب على دافعها التوبة و یلزمه العمل بما یطابق القوانین المجعولة.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ الصافی الگپایگانی (مد ظله العالی):
یحق لک إستلام الراتب لو کانت لک القدرة على أداء ما یُراد منک فی الوظیفة لکن علیک الإجتهاد فی عدم إرتکاب ما یخالف الشرع.
سماحة آیة الله الشیخ الهادوی الطهرانی (دامت برکاته):
1ـ لو إضطر شخص على دفع مقدار من الأموال لأجل الوصول إلى حقه الواقعی و لکی یحوّل حکماً مخالفاً للقانون لنفعه، لا مانع من دفع هذا المال.
2ـ لو کان لهذا الشخص الأهلیة القانونیة على هذا العمل و لم یضیّع حق شخص آخر باشتغاله عندئذ لا مانع من بقائه على هذا العمل.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات