Please Wait
5684
یری الاسلام أن النفقة (المصاریف و التکالیف المالیة) لجمیع الاطفال هی بعهدة الأب، أّما حق الحضانة و الإشراف و تربیة الأطفال فهو یختلف باختلاف أعمارهم و کونهم أولاداً او بنات. قال الامام الخمینی (ره) فی الجواب عن سؤال بهذا الصدد: حق الحضانة (الاشراف) للولد الذکر: إلی سنتین و لبنت الی سبع سنین هو للأم و بعد ذلک لا حقّ للام و یمکن للاب أن یأخذ ولده و لکنّه لا یجوز له قطع نفقة الطفل بأی صورة من الصور، و اذا تزوجت الام أثناء مدة الحضانة سقط حق حضانتها و یتحول الحق الی الاب.[1]
و بالطبع فیمکن لکل من الأب و الام ان یریا ولدها او بنتهما.
یقول آیة الله البهجة فی هذا الصدد: فی أیام الحضانة إذا أراد الأب أو الام أن یری ولده أو أن یوصل الیه شیئاً أو یرفع عنه مشکلة أو ضرراً او أن یبقی الی جنبه لمدة فلیس للطرف الآخر ان یمنعه من ذلک.[2]