Please Wait
6104
إذا اعيدت العملية بنفس الترتيب الاول تبقى المراتب على وضعها، و اما اذا اختلفت المراتب بان لاقت الواسطة الثالثة النجاسة مباشرة فحينئذ تتغير الحالة و تتبدل الوسائط حسب الترتيب الجديد حيث تعتبر الواسطة الثالثة واسطة أولى.[1]
علما أن رأي السيد الامام الخميني (ره) أن المتنجس الثالث منجس حيث قال: المتنجّس منجّس مع قلة الواسطة كالاثنتين و الثلاث، و فيما زادت على الأحوط، و إن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس، و الأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرتين، و يعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.[2]
[1] لمعرفة حكم الواسطة الثالثة انظر: حکم الواسطۀ الثالثة السؤال 3592 (الموقع: ar3945).
[2] الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص: 123.