Please Wait
6114
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
إذا اشترى شیئا بالمال المخمّس، ثم ارتفعت قیمة ذلک الشیء بعد مدة، فإذا لم یکن الشیء من المؤونة، و کان ارتفاع القیمة أکثر من معدل التضخم، یجب دفع الخمس بالمقدار الزائد على نسبة التضخم، مثلاً إذا اشترى الشخص بیتاً بالمال المخمّس و لم یستعمله کمنزل للسکن ثم ارتفعت قیمته بنسبة 50 بالمائة، و کان معدل التضخم 20 بالمائة، یجب دفع خمس نسبة ارتفاع قیمة المنزل و هی 30 بالمائة. و المقیاس فی هذه المسألة قیمة التضخم العرفی و هو تابع لظروف المکان و الزمان. و بهذا البیان لا یمکن أن یحسب البیت الذی اشتراه فی طهران بقیمة الدولار الأمریکی ثم یدفع الخمس وفقا له.
جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى صافی کلبایکانی (مد ظله العالی):
الملاک فی انخفاض و ارتفاع القیمة إنما هو ملاحظة قیمة النقد و الأوراق النقدیة الرائجة فی السوق، و لا یمکن حساب الثروة على أساس السبائک الذهبیة.