Please Wait
5285
أما فيما يخص الأموال المحرمة فلا يوجد أي تردد و شك في حرمة التصرف بها و صرفها من دون أخذ الإذن من مالكها الحقيقي.
وأما فيما يخص أموال الشبهة فلا بد من القول: المال الذي لا نعلم إنه غير شرعي على وجه الدقة، نحتمل إنه حرام، و مثاله الشخص الذي يكفل عدد من اليتامى و إن أموالهم تحت تصرفه، و نحن نعلم إنه يأخذ من أموال اليتامى ليصرفها في حاجاته الشخصية الخاصة، و بالإضافة لذلك يوجد لديه مورد مشروع للحصول على الأموال، ففي مثل هذه الحالة مع الإستفادة من أمواله المشبوهة ليس فيه إشكال شرعي إلى إن الأفضل اجتناب هذا الأمر.
يتكون السؤالان من قسمين نجيب عن كليهما بالترتيب:
أما فيما يتعلق بالأموال المحرمة فلا يوجد أي تردد أو شك في عدم جواز التصرف بها من دون إحراز الإذن و الإجازة من مالكها الحقيقي.
و أما فيما يخص أموال الشبهة فلا بد من القول: أن المال الذي لا نعلم إنه غير شرعي على وجه الدقة، نحتمل إنه حرام، و مثاله الشخص الذي يكفل عدد من اليتامى و إن أموالهم تحت تصرفه، و نحن نعلم إنه يأخذ من أموال اليتامى ليصرفها في حاجاته الشخصية الخاصة، و بالإضافة لذلك يوجد لديه مورد مشروع للحصول على الأموال، ففي مثل هذه الحالة مع الإستفادة من أمواله المشبوهة ليس فيه إشكال شرعي إلى إن الأفضل اجتناب هذا الأمر.
وهناك مجموعة من الروايات التي تحذرنا من سلوك طريق الشبهة، وقد جاءت على النحو التالي:
قال رسول الله (ص): " حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم".[1]
و هنا نشير إلى نقطتين لا تخلوان من الطرافة:
1- إضافة إلى الحرمة و الحلية التكلفية، هناك آثار وضعية للأعمال التي نقوم بها، فالشخص الذي يتناول الخمر قد يكون جاهلاً بالحكم أو الموضوع فلا يكون لعمله جزاء في عالم الآخرة، و لكن لابد من ترتب الآثار الوضعية على هذا العمل كالسكر مثلاً. 2.أخذ الأموال من الأشخاص الذين تكون في أموالهم شبهة، أو التردد على منازلهم و تناول الطعام فيها فكما تقدم لا يوجد إشكال شرعي في مثل هذا العمل[2]، و لكن في بعض الأحيان و في ظروف معينة ينبغي اجتناب الإقدام على مثل هذه الأعمال و الامتناع عنها.
و على سبيل المثال فالشخص الذي لديه عمل مشروع و حلال، بالإضافة إلى عمل محرم آخر كأن يتعاطى بالربا، فمن الطبيعي أن تكون أمواله خليطاً من الحرام و الحلال، فإن الاستفادة من أمواله مع عدم معرفة حلالها من حرامها يكون بمثابة التأييد لعمله، و عليه فمن اللازم اجتناب مثل هذا العمل.
وكذلك الحال بالنسبة إلى أموال الشبهة المأخوذة لبناء المساجد لا تعد مالاً حراماً، لكن إذا كانت هذه المساعدة توجب سوء ظن المؤمنين، أو إنها تجرء صاحبها على الحرام و اقتراف الذنوب أو تعتبر تأييداً له على مثل هذا العمل غير الصحيح، فالأجدر الامتناع عنها و عدم الاستفادة منها.
[1]الكليني الكافي، ج1، ص67، دار الكتب الإسلامية طهران، 1365 هـ ش.
[2] مكتب آية الله السيد الخامنئي ( مد ظله العالي): لا مانع من الاستفادة من الاموال المذكورة ما لم يتيقن بوجود عين المال الحرام فيها.
جواب سماحة آية الله الشيخ مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته): يجب اجتناب الاموال المحرمة، و أما اذا لم يعلم بان الطعام الذي يتناوله من المال المحرم او المحلل، فلا يجب الاجتناب عنه، الا اذا اطمأن بحرمته . مقتبس من السؤال 11124 (الموقع: 10958).