Please Wait
7341
1ـ يجب أن تدفع الكفّارة المتعلقة بالصوم كطعام للفقير على أن لا يكون هذا الفقير واجب النفقة على دافع الكفّارة.[1] و الفقير هو الشخص الذي ليس لديه مخارج السنة له و لعياله. أما من كان عنده عمل أو ملك أو رأس مال يمكن أن يوفر له مخارج السنة تدريجياً فليس بفقير.[2] لذلك لا يمكن دفع الكفّارة للأم ـ (التي وجبت نفقها على إبنها بسبب احتياجها). أما الأخت فإذا كانت تعدّ من الفقراء فيجوز دفع الكفّارة لها.
2ـ لا يجوز الصوم للمريض الذي يضر الصوم به.[3] فلو استمر مرضه إلى السنة القادمة، لا قضاء عليه لكن يجب عليه أن يدفع كفّارة مبلغها 750 غرام من الحنطة أو الشعير أو الرز للفقير عن كل يوم.[4]
فإذا قدر على الصوم بعد شهر رمضان يجب عليه قضاء الفائت. و إذا تأخر القضاء إلى رمضان السنة القادمة بدون عذر فيجب عليه دفع الكفّارة المذكورة إضافة إلى القضاء.[5]
كما تجدر الإشارة إلى أن ملاك قيمة الكفّارة هو المدينة التي تدفع فيها الكفّارة فيمكن دفع قيمتها للشخص الفقير، بشرط الاطمئنان على أن الفقير يبذلها في الخبز أو الرز حسب الدفع.[6]
[1] الخميني، السيد روح الله الموسوي، نجاة العباد (الإمام الخميني)، ص 323، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)، طهران، إيران، الطبعة الاولى، 1422 ه ق.
[2] توضيح المسائل (الذمام الخميني)، ج 1، ص 966.
[3] راجعوا: توضيح المسائل (المحشى ـ الإمام الخميني)، ج 1، ص 966.
[4] النجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن، مجمع الرسائل (المحشى لصاحب الجواهر)، ص 467، مؤسسة صاحب الزمان (ع)، مشهد، إيران، الطبعة الأولى، 1415 ه ق.
[5] النراقي، المولى أحمد بن محمد مهدي، تذكرة الأحباب، ص 125، انتشارات مكتب التبليغات الإسلامية للحوزة العلمية في قم، أيران، الطبعة الأولى، 1425 ه ق.
[6] الشيرازي، ناصر المكارم، الاستفتاءات الجديدة (المكارم)، ج 1، ص 94، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قم، إيران، الطبعة الثاني، 1427 ه ق.