Please Wait
5372
لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
مسألة عدم وجوب ستر البدن عن نظر غیر المسلم تختلف عن مسألة مجامعته، فهما مسألتان مختلفتان و لهما موضوعان متغایران، و إثبات أحدهما لا ینفی الآخر، و کذا نفی أحدهما لا یثبت الآخر. فإذا کان مقصودکم من مجامعة المرأة غیر المسلمة هو فعل ذلک دون رعایة الموازین و الأحکام الشرعیة فهذا من مصادیق الزنا و هو محرم قطعا.
و أما إذا کان مقصودکم المجامعة على وفق الموازین و الأحکام الشرعیة فرأی سماحة الشیخ الصافی ما یلی:
لا یجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الکافر، و لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوج الکافرة من غیر أهل الکتاب، و یجوز له النکاح المنقطع للکتابیة (کالیهودیة و النصرانیة)، بل لا یخلو جواز نکاحهن الدائم من قوة، الا أنه یکره کراهة شدیدة فی صورة التمکن من الزواج من المسلمة. بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.[1]
و علیه لا یجوز للمرأة المسلمة تتزوج الکافر على أی حال سواء کان العقد دائما أو منقعطا، و سواء کان الکافر من أهل الکتاب (مثل الیهود والنصارى) أو من غیر أهل الکتاب، أما زواج الرجل المسلم بالکافرة:
1- لا یجوز للرجل المسلم أن یتزوج المرأة الکافرة من غیر أهل الکتاب سواء بالعقد الدائم أم المنقطع.
2 – یجوز للرجل النکاح المنقطع مع المرأة الکتابیة کالیهودیة و النصرانیة.
3 – زواج الرجل بالعقد الدائم من أهل الکتاب کالیهود والنصارى له صورتان:
أ – الرجل المسلم متمکن من أن یتزوج امرأة مسلمة، فیکره له بشدة نکاح المرأة من أهل الکتاب. بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
ب – لا یتمکن الرجل المسلم أن یتزوج امرأة مسلمة، فی هذه الصورة لا یخلو جواز النکاح الدائم للکتابیة من قوة.