بحث متقدم
الزيارة
10746
محدثة عن: 2012/04/23
خلاصة السؤال
ما هو تعريف و دليل حجية كل من قاعدة: اليد، سوق المسلمين و أرض المسلمين؟
السؤال
هل أمارة سوق المسلمين و يد المسلم و أرض المسلمين حجّة أو لا؟ و ما هو دليل حجيتها؟
الجواب الإجمالي

1. قاعدة اليد أو ذي اليد: و هي من القواعد الفقهية المتسالم عليها بين فقهاء المسلمين، بل تسالم عليها جميع العقلاء، و المقصود منها في المقام: كون الاستيلاء و السلطنة على الشي‏ء خارجاً يعد أمارة على ملكية صاحب اليد لذلك الشيء، و انما تعد قرينة على الملكية ما لم يقم دليل على خلافها. و اليد بهذا المعنى تشمل يد المسلم و الكافر على حد سواء. و دليل حجيتها الروايات و الاجماع و تسالم الفقهاء بالاضافة الى بناء العقلاء.

2. قاعد السوق: و المقصود منها أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم و الجلود و غيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة و الحلية و إن كان من يعرضها مجهول الحال. و استدل لها بالروايات و اجماع الفقهاء و سيرة المتشرعة.

3. قاعدة أرض المسلمين: و تعني أن ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا ، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية. و قد اختلفت كلمة الاعلام في استقلالية القاعدة أو تبعيتها لقاعدة اليد.  فذهب البعض الى القول بانها من مصاديق قاعدة اليد، و منهم من ذهب الى استقلاليتها.

الجواب التفصيلي

تعرض الفقهاء للبحث حول القواعد الفقهية المطروحة في متن السؤال تارة بصورة مستقلة و اخرى ضمن البحث عن القواعد الفقهية الأخرى و تحت عنوان "القواعد الفقهية"، و قد خاضوا في ذلك بصورة مفصلة، فمن أراد التفصيل عليه الرجوع الى تلك المطولات لمعرفة المراد منها و دليل حجيتها. و سنحاول هنا الاشارة اليها بصورة مختصرة:

قاعد اليد او ذي اليد[1]

تعتبر قاعدة اليد من القواعد الفقهية المعتبرة التي تسالم عليها جميع فقهاء المسلمين، بل كافة العقلاء يستندون اليها.

و ليس البحث هنا عن معنى "اليد" لغة؛ إذ المهم هنا البحث المفهومي و معرفة مفاد القاعدة عرفاً. و المقصود منها في المقام: كون الاستيلاء و السلطنة على الشي‏ء خارجاً يعد أمارة على ملكية صاحب اليد لذلك الشيء، و انما تعد قرينة على الملكية ما لم يقم دليل على خلافها، و ذلك حينما تكون شؤون العين و إدراتها بيد المتسلط و تكون له القدرة على أنحاء التصرف فيه، فلا يصدق عنوان ذي اليد الا اذا كان العرف و العقلاء يرونه مسلطاً و مستولياً على العين خارجاً.[2] و اليد بهذا المعنى تشمل يد المسلم و الكافر على حد سواء.[3]

قاعدة السوق

من القواعد الفقهية المهمة و التي تترتب عليها نتائج ايجابية على المستوى الاجتماعي هي "قاعدة سوق المسلمين"، و تعد موضوعا لكثير من الاحكام الفقهية.

و معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم و الجلود و غيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة و الحلية و إن كان من يعرضها مجهول الحال.[4] و الهدف من إجراء القاعدة المحافظة على سوق المسلمين و إزالة كل ما من شأنه تعطيل معاملاتهم، فهي وسيلة لرفع العسر و الحرج التي تعترض حركة السوق.[5]

و لا يخفى أنّ المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص، و المراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة، فلا عبرة بالسوق الذي يكون كل رجاله أو أغلبهم من غير المسلمين.[6]

و يترتب على ذلك مجموعة من الفروع:

الأوّل: لا شكّ في أمارية السوق بالنسبة إلى الأشياء التي تكون في معرض تصرف المسلمين و أمّا إذا كان شي‏ء خارجا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحا في الصحارى- داخل بلاد الإسلامية- فهل يكون من موارد القاعدة أو لا؟ قال السيّد اليزدي رحمه اللَّه: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب[7]. و التحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و أمّا الاحتياط فحسنة واضح.

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللَّه: ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة، إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه[8].

الثالث: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ. [9]

قاعدة أرض المسلمين

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا ، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.[10] و قد اختلفت كلمة الاعلام في استقلالية حجية القاعدة أو تبعيتها لقاعدة اليد.  فذهب البعض الى القول بان قاعدة ارض المسلمين من مصاديق قاعدة اليد.[11] ومنهم من ذهب الى استقلالية قاعدة أرض المسلمين مستنداً في ذلك الى رواية السكوني.[12]

دليل حجية القواعد الثلاثاء

أقام الفقهاء مجموعة من الادلة على حجية تلك القواعد الفقهية، من قبيل:

1. الروايات الواردة في مختلف الأبواب، منها ما روي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه، له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (ع): «أ فيحلّ الشراء منه»؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (ع): «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[13]. و منها: صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه».[14]

2. بناء العقلاء: فقد استقرّ بناء العقلاء في العالم على أماريّة اليد بالنسبة إلى الملك.

3- التسالم[15]: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم.[16]

4. سيرة المتشرعة في قاعدة السوق: فقد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي، بالنسبة إلى الطهارة و الذكاة و غيرهما، كما قال السيد الخوئي: أنّ اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين؛ لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع و إسلامه في شي‏ء من أسواقهم[17]. و الأمر كما أفاده.[18]

 


[1] الجدير بالذكر ان هناك قاعدتين محورهما اليد، الاولى "قاعدة على اليد" و الثانية "قاعدة ذي اليد" التي ينصب البحث حولها هنا. و بين قاعدة على اليد و ذي اليد فوارق ؛ منها فرق موضوعي، بمعنى ان وصف اليد في احدهما يختلف عن الوصف الآخر، فمعنى قاعدة على اليد هو مؤاخذة اليد العادية، و المراد من اليد هو الاستيلاء، فاذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن و الإحسان تصبح اليد عادية، و موجبة للضمان فيستقرّ عليها الضمان، حتى تؤدّي ما عليها (المال المأخوذ) لمالك المال. أما قاعدة اليد فيراد منها: إثبات الملكية بواسطة وضع اليد، و المقصود من اليد هو الاستيلاء و التسلط على المال، فاذا كان شيء ما تحت سلطة يد معينة و شككنا هل المال ملك لهذه اليد أو لا؟ نقول ان اليد أمارة على الملكية فيمكن التعامل معه معاملة المالك الا اذا قامت البينة على خلاف ذلك. (انظر: كاظم مصطفوي، مائة قاعدة فقهية).

[2] انظر: بحر العلوم، محمد بن محمد تقي، بلغة الفقیه، ج 3، ص 301 و 302، منشورات مكتبة الصادق، طهران، الطبعة الرابعة، 1403ق؛ موسوي بجنوردي، سید حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیة، تحقيق و تصحيح: مهریزي، مهدي، درایتي، محمد حسن، ج 1، ص 133 و 134، ‌نشر الهادي، قم، الطبعة الاولى، 1419ق؛ الامام خمینى، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، ج 1، ص 257، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، الطبعة الاولى، بلا تاريخ.

[3] آملي، میرزا هاشم، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفكار)، ج 4، ص 235، المطبعة العلمیة، قم، الطبعة الاولى، 1395ق؛ طاهري، حبیب الله، حقوق مدني، ج 1، ص 208، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثانية، 1418ق.

[4] انظر: مائة قاعدة فقهية، ص 143؛ و انظر: الایرواني، باقر، دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة، ج 2، ص 77 و 78، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، الطبعة الثالثة، 1426ق؛ سیفي مازندراني، علي اكبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 181 و 182، قم، الطبعة الاولى، بلا تاريخ.

[6] مائة قاعدة فقهية، ص144؛ مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 182 و 183.

[7] العروفة الوثقى، ص42.

[8] نفس المصدر.

[9] نفس المصدر، ص41؛ وا نظر: مائة قاعدة فقهية.

[10] منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‏1، ص: 147

[11] منهم: آصف محسني قندهارى، محمد، الفقه و مسائل طبیة،ج 1، ص 293، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الاولة، 1424ق؛ جمع من الباحثين، و اشراف: هاشمي شاهرودي، سید محمود، معجم فقه الجواهر، ج 2، ص 57، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الاولى، 1417ق؛ شبیری زنجاني، سید موسى، المسائل الشرعیة، ص 30، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، الطبعة الاولى، 1428ق.

[12] نفس المصدر؛ فاضل لنكراني، محمد،القواعد الفقهیة، ص 506 – 508، بلا تاريخ؛ مصطفوي، سید محمد كاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص 145، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الرابعة، 1421ق؛ الطباطبائي الیزدي، سید محمد كاظم، العروة الوثقى، ج 1، ص 60 و 61، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، الطبعة الثانية، 1409ق.

[13] وسائل الشيعة: ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2.

[14] الوسائل: ج 16 ص 294 باب 29 كتاب الصيد و الذبائح ح 1.

[15] القواعد الفقهیة، ج 1، ص 139؛  مبانیي الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 185.

[16] انظر: مائة قاعدة فقهية، ص: 319؛

[17] التنقيح: ج 2 ص 538.

[18] مائة قاعدة فقهية، ص: 144.

 

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280274 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258855 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129655 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115714 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89578 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61080 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60391 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57383 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51662 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • ما هي آثار القناعة في الحياة و كيف نميز بينها و بين البخل في الحياة؟
    47726 العملیة 2012/09/13
    القناعة في اللغة بمعنى الاكتفاء بالمقدار القليل من اللوازم و الاحتياجات و رضا الإنسان بنصيبه. و في الروايات أحيانا جاء لفظ القناعة تعبيرا عن مطلق الرضا. أما بالنسبة إلى الفرق بين القناعة و البخل نقول: إن محل القناعة، في الأخلاق الفردية، و هي ترتبط بالاستخدام المقتَصَد لإمكانات ...