Please Wait
5700
أفتی الفقهاء و المراجع العظام حول تغسیل المرأة و الرجل بما یلی:
إذا غسّل الرجل المرأة أو المرأة الرجل[1] بطل الغسل.[2] و لکن یجوز للمرأة أن تقوم بتغسیل زوجها، و الزوج أیضاً یجوز له أن یغسل زوجته[3] و إن کان الأحوط استحباباً أن لا تغسل المرأة زوجها و الزوج زوجته.[4]
نعم إذا لم یکن هناک امرأة تقوم بتغسیل المرأة المیتة، فیجوز للرجال من محارمها بالقرابة أو بسبب الرضاع معها، أن یغسّلوها من وراء الثیاب. و بناء علی هذا، ففی الحالة الاعتیادیة لا یجوز للرجل أن یقوم بتغسیل أم زوجته، لأن المورد الوحید المستثنی فی المسألة طبقاً لرأی بعض المراجع هو الزوج و الزوجة.[5]
[1] بهجت: فی غیر موارد الضرورة.
[2] الخوئی، الزنجانی: یحرم علی الرجل أن یغسل المرأة و علی المرأة أن تغسل الرجل.
[3] التبریزی: لا یجوز للرجل تغسیل المرأة و لا یجوز للمرأة تغسیل الرجل؛ الخوئی، الزنجانی، الصافی: لا یغسلها فی حال الاختیار؛ السیستانی: لا یجوز للرجل أن یغسل المرأة غیر المحرم علیه، و کذلک لا یجوز للمرأة أن تغسل الرجل غیر المحرم، یجوز للزوج و الزوجة أن یغسل أحدهما الآخر.
[4] مکارم: لا یجوز للجل أن یغسل المرأة، و کذلک لا یجوز للمرأة أن تغسل الرجل الّا الزوج و الزوجة فیجوز لکل منهما أن یغسل الآخر و إن کان الأحوط استحباباً أن لا یفعلا ذلک إذا لم تکن ضرورة.
[5] توضیح المسائل امحشی للإمام الخمینی، ج1، ص 319-320، مسألة 559.