Please Wait
5469
بطل صیامکما بذلک . فلو کنتما تجهلان بأن الجماع یبطل الصوم، قاصرین فی ذلک غیر مقصرین، فلیس علیکما إلا قضاء ذلک الیوم، و یجب قضاؤه بعد شهر رمضان، و لکن لو کنتما تعلمان حکم المسألة [1] ، فیجب علیکما اضافة على القضاء دفع الکفارة أیضاً [2] .
یجدر التذکیر بأن مبطلات الصوم هی کالتالی: 1. الأکل و الشرب 2. الجماع 3. الاستمناء (أن یقوم الانسان بفعل یخرج به المنی من بدنه) 4. الافتراء على الله و النبی (ص) و الأئمة (ع) 5. إیصال الغبار الغلیظ إلى الحلق 6. رمس جمیع الرأس فی الماء 7. تعمّد البقاء على الجنابة و الحیض و النفاس إلى أذان الصبح 8. الاحتقان بالمائع 9. تعمّد القیء
[3]
[1] إذا فعل الإنسان، بسبب عدم معرفة حکم المسألة، أحد مبطلات الصوم، و کان قادراً على معرفة حکم المسألة (الجاهل المقصر) فالاحتیاط الواجب هو دفع الکفارة، إما إذا لم یکن قادراً على معرفة المسألة أو أساساً کان غیر ملتفت إلى المسألة أو کان متیقناً من أن العمل الفلانی لا یبطل الصوم (الجاهل القاصر) فلا تجب علیه الکفارة . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 927، م 1659. و لمزید من الاطلاع حول الموضوع یمکنکم مراجعة السؤال 5180 (الموقع: 7706)
[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 935، م 1678، لو جامع الصائم زوجته الصائمة فی شهر رمضان، و قد أکره زوجته على الجماع، یجب علیه دفع الکفارة عن نفسه و عن زوجته، و لکن إذا کانت المرأة راضیة بالجماع، فیجب على کل منهما دفع الکفارة.
[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 891، م 1572.