Please Wait
5336
إن غسل الجنابة لذاته مستحب، و لکنه واجب بسبب أداء الصلاة او القیام بالاعمال المتوقفة علی الطهارة[1]، و أما إذا کان الماء غالیاً إلى درجة تفوق الوسع، أو أن شراءه یسبب الکلفة و الحرج غیر المتحمل فإن الغسل لیس بواجب، و یمکنک الاستعاضة عنه بالتیمم[2]. و الاستفادة من الماء لغسل الجنابة بحدود الاستطاعة، و یمکنک الغسل بالماء فی حالة التمکن من ذلک، أی فی حالة إمکانیة توفیره. و من الجدیر بالذکر، إنه إذا کان بمقدورک الغسل مرة واحدة فی الیوم و اللیلة فبالإمکان تأخیر صلاة الظهر و العصر إلى آخر الوقت فتصلی أربع صلوات بغسل واحد الظهر و العصر، و المغرب و العشاء.
و إذا کان بالإمکان الغسل لمرتین فیکون أحدهما لأداء صلاة الصبح و الآخر لأداء الصلوات الأربع المذکورة. و ذلک من خلال تأخیر الظهر و العصر لتقارب وقت المغرب و العشاء.
و کذلک الکلام بالنسبة الى غلاء الوقود ففی الوقت الذی یکون الغسل متوقفا على تسخین الماء و یکون فی الغسل بالماء البارد ضرر یعتد به ولایمکن العمل بالطریق الذی قلناه، حینئذ ایضا ینتقل الامر الى التیمم.