Please Wait
5373
یعتقد بعض مراجع التقلید [1] بأن استلام الربح لا إشکال فیه فیما لو اعتبر أجرة علی العمل في الواقع و لیس مجرد تغییر و تلاعب في الأسماء. لکن البعض الآخر من المراجع [2] لا یجوّز استلام أي زیادة علی القرض و لو کان بعنوان الأجرة، و بالطبع توجد هناک سبل مقترحة في هذا الموضوع لتلافي مسألة المعاملة الربویة منها:
یستطیع متقاضي القرض أن یعطي متعهدي المصرف أو المؤسسة أجرتهم بعنوان الجعالة. أي أن یجعل المبلغ المذکور في قبال أخذ موافقة مستثمري رأس المال علی دفع القرض له، عن طریق هذه المؤسسة.
الضمائم:
جواب مراجع التقلید العظام عن هذا السؤال، هکذا: [3]
آیة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي):
لا إشکال في أخذ الأجرة، لو کانت في الواقع أجرة علی العمل لا مجرد تغییر في الإسم و تلاعب بالالفاظ للتحايل.
آیة الله العظمی السید السیستاني (مد ظله العالي):
یستطیع الشخص المتقاضي أن یجعل جُعالة لموظفي هذه المؤسسة المالیة، في قبال أخذ موافقة مستثمري رأس المال علی دفع القرض. و قد یکون هذا الجعل بمقدار الأجرة المعنیة من قبل المؤسسة.
آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
المراد من الأجرة هو ما یُدفع لموظفي المصرف أو صندوق القرض الحسن و أمثاله بعنوان راتب في قبال ما یتجشمه الموظّفون في حفظ الحساب أو سائر الخدمات الأخری. و حیثما یؤخذ المبلغ المضاف بنفس هذه النیة و لکي یصرف علی رواتب الموظّفین أو علی سائر نفقات المصرف فلا مانع فیه.و ما یضاف علیه فهو حرام.
آیة الله العظمی الشیخ الصافي الگلپایکاني (مد ظله العالي):
لا یجوز إستلام أي إضافة بصورة عامة من مستلمي القرض و لو کان بعنوان الأجرة. حاولوا أن یکون القرض الحسن الذي یعطی للأشخاص بمعناه الواقعي حتی یحصل المقرض علی الأجر العظیم الذي وُعد به، کما و اجتهدوا في سبیل تقویة الدوافع المعنویة لدی الناس. أیّدکم الله و وفّقکم.
آیة الله الشیخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت برکاته):
لا مانع من استلام المبلغ المذکور فیما لو کان یعادل نفقات الإدارة المتعارف علیها و نفقات تجهیز موارد الصندوق مع توافق طرفي المعاملة علیه.
[1] العلماء الأعلام: الخامنئي، المکارم الشیرازي، الهادوي الطهراني.
[2] العلماء الأعلام: الصافي الگلپایگاني، السیستاني.
[3] استفتاء مکاتب العلماء الأعلام: الخامنئي، المکارم الشیرازي، السیستاني، الصافي الگلپایگاني (مد ظلّهم العالي)، عن طریق موقع إسلام کؤست.