Please Wait
5460
اهتم جمیع فقهاء الشیعة بهذه المسألة، و ملاک الإرث فی هذه الموارد هو الجنس الحالی للأبناء. فلو أن شخصا کان ذکرا و قبل وفاة أبیه غیّر جنسه إلى أنثى، فلن یرث میراث الذکور، بل سیرث میراث الإناث. و بعبارة أخرى، الذکر الحالی (الذی کان أنثى) یرث ضعف الأنثى الحالیة (التی کانت ذکرا).
و فیما یتعلق بمسألة سهم إرث الأب و الأم اللذین غیّرا جنسهما من ابنهما (المیت) فهناک ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأقوى أن علاقة الإرث بین "الأبوین و الابن" لا تنقطع. فیکون للأب حال انعقاد النطفة سهم الثلثین، و إن غیّر جنسه فیما بعد إلى أنثى، و کذا للأم سهم الثلث، و إن کانت غیّرت جنسها بعد ذلک إلى ذکر؛ لأن ملاک الإرث فی الأب و الأم اللذین غیّرا جنسهما یبتنی على أساس "زمان انعقاد النطفة" و لا یتغیّر هذا الملاک بتغییر الجنس.
هذه المسألة یمکننا أن نبحثها فی حالتین: الأولى – إرث الابن الذی غیّر جنسه من أبویه؛ الثانیة – إرث الأبوین اللذین غیّرا جنسهما من ابنهما.
1 – إرث الابن الذی غیّر جنسه من أبویه
المثال: اذا تبدل الولد الى بنت، فهل سهمه من الإرث بمقدار سهم الولد، أو بمقدار سهم البنت؟
اهتم کل فقهاء الشیعة بهذه المسألة، و یرون أن ملاک الإرث فی هذه الموارد هو الجنس الفعلی للأبناء.[1] و عنوان "الولد و البنت" من العناوین التی تتبدل بتغییر الجنس. و أحکام الإرث تترتب على العناوین المختصة بالذکر أو الأنثى مثل: البنت، الولد، الأخت، الأخ، و أمثال هذه العناوین، و مع تغییر الجنس یتغیّر الحکم بسبب تغیّر موضوعه لأن الأحکام تابعة للموضوعات. و علیه فإذا کان الشخص ولدا و قبل وفاة أبیه غیّر جنسه و أصبح بنتا، فلن یرث میراث الأولاد، بل سیرث میراث البنات؛ لأن ملاک الإرث هو الجنس الذی کان صادقا حال موت المورّث. لذلک فإن مات الموّرث و ترک ابنا متحولا جنسیا (بعد تغییر جنسه) و بنتا متحولة جنسیا، فإن الذکر الفعلی یرث ضعف الأنثى الفعلیة.[2]
ینص القانون المدنی الإیرانی فی المادة 907 على أنه: "إذا تعدد الأولاد و کان بعضهم ذکورا، و بعضهم إناثا، یرث الذکر ضعف الأنثى" و هذه المادة القانونیة فیها إطلاق یشمل حالة الإبن الفعلی (البنت السابقة) فیرث ضعف البنت الفعلیة (الابن السابق).
2 – إرث الأبوین المتحولین جنسیا من ابنهما
إذا غیّر الأب جنسه فصار امرأة، فما هو حصة المرأة الحالیة من الإرث، و هل یجری التعامل معها وفقا للجنس الحالی، أم وفقا للجنس السابق؟ و أیضا إذا غیّرت الأم جنسها و تحولت إلى رجل، فما نصیب هذا الرجل الحالی من إرث الابن (المیت)؟
یوجد هنا ثلاثة احتمالات[3]، نبحث کل واحد منها:
1,2 – الاحتمال الأول: الأبوان المتحولان جنسیا لا یرثان شیئا من ابنهما.
الاحتمال الأول أن الأبوین المتحولین جنسیا لا نصیب لهما من إرث ابنهما، و قد انقطعت علاقة الإرث بین الأبوین و الإبن المتوفى بشکل تام.
و ما یمکن أن یقال فی توجیه هذا الاحتمال هو: لکی یرث الأبوان من ابنهما بعد موته یجب أن یکون عنوان "الأب" و"الأم" صادقا حین وفاة الابن، و الحال أن هذا العنوان تغیّر. و بعبارة أخرى بعد تغییر جنس الأب، فالمرأة الحالیة لا تعد أبا، و لا أما. و کذلک مع تغییر جنس الأم، فالرجل الفعلی، لا یعد أبا و لا أما. و علیه فحین وفاة الابن لم یصدق عنوان "الأب أو الأم"، لیستحقا أن یرثا من الابن المیت شیئا[4].
و الاحتمال المذکور بعید و لا یمکن القبول به، و لم یتبناه أحد، و إنما نطرحه على مستوى "الاحتمال" فقط؛ لأنه حتى مع فرض التشکیک فی صدق عنوان "الأب و الام" إلا أنه لا یمکن القول: أن علاقة الإرث بین "الأب و الابن" و"الأم و الابن" قد انقطعت بشکل تام بسبب تغییر الجنس. و بعبارة أخرى فإن تغییر الجنس لا یعد من موانع الإرث.
2.2. (الاحتمال الثانی): الأب المتحول جنسیا یرث الثلثین، و الأم المتحولة جنسیا ترث الثلث.
الاحتمال الثانی و الذی هو أقوى الاحتمالات یرى فی أصل الإرث أن الأب أو الأم المتحولین جنسیا یرثان من ابنهما المتوفى. و لذا أفتى الإمام الخمینی (ره) و باقی الفقهاء بأصل ثبوت الإرث.
و استدلوا لإثباته بالأدلة التالیة:
الدلیل الأول: "استنادا الی الآیة 7 من سورة النساء": "لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا" و لا شک فی أن الرجل و المرأة الحالیین اللذین کانا قبل ذلک أما و أبا هما أقرب الأشخاص إلى الابن المتوفى (الابن الذی مات) إذن یکون لهما نصیب مما ترک المیت.[5]
الدلیل الثانی: "الآیة 75 من سورة الأنفال": "و أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکلُِّ شیْءٍ عَلِیمُ"، و لاشک أن الرجل الحالی، و المرأة الحالیة (الأم و الأب المتحولان جنسیا) هم من "أولی الأرحام" (الأقارب) بالنسبة للمیت (الابن المتوفى). إذن لهما سهم من إرث المیت.[6]
الدلیل الثالث: استمرار القرابة النسبیة بعد تغییر جنس الأب أو الأم؛ فبعد تغییر جنسهما لا ینقطع النسب بین "الأبوین" و "الأبناء"، بل یعد الابن عرفا و شرعا إبنا لأمه و أبیه. و بمقتضى ثبوت النسب یثبت التوارث أیضا؛ فکأن "النسب" بمنزلة "العلة" و "الإرث" بمنزلة المعلول، إلا فی الموارد التی یوجد فیها المانع، مثل: القتل، اللعان، إنکار النسب، الکفر؛ و تغییر الجنس لا یعد من موانع الإرث.
و بعبارة أخرى، بعد تغییر جنس الأب و تحوله الى امرأة، فمن وجهة نظر الشرع و العرف یمکن أن یقال: إن هذا الابن جاء الى الدنیا عن طریق هذا الأب، إلا أنه تغیّر جنسه و تحول الى امراة. و کذا بعد تغییر جنس الأم فمن وجهة نظر الشرع و العرف یمکن أن یقال: إن هذا الابن ولد من هذه الأم، إلا أنه تغیّر جنسها و تحولت الى رجل.
و یبدو أن میزان إرث الأب أو الأم المتحولان جنسیا، هو "زمان انعقاد النطفة"؛ فیعطى للأب حال انعقاد النطفة سهم الثلثین، و إن غیّر جنسه بعد ذلک و تحول الى امرأة، و کذا للأم الثلث[7]، و إن غیّرت جنسها و تحولت الى رجل. و دلیل هذا الحکم هو: إن الإرث ثابت بمقتضى الکتاب، و السنة، و الاجماع، و لا یوجد أی ملاک لتقسیم الإرث سوى "ملاک التقسیم بلحاظ زمان انعاد النطفة".
أما القول بأن ملاک تقسیم الإرث یبتنی على أساس "زمان وفاة الابن" بأن یرث الرجل الفعلی (الأم بعد تغییر جنسها) الثلث؛ فلا یمکن القبول به؛ لأن هذا المبنى "الثلثان و الثلث" یتعلقان بـ "الأب و الأم"، و الرجل الفعلی، لا یعد أبا؛ لأن الابن لم یتکوّن من حیمنه. و کذا المرأة الحالیة، لا تعد أما، لأن الابن لم یتکوّن من (بویضتها) و لم ینمُ فی رحمها. إذن لم یبق أی مبنى سوى أن "زمان انعقاد النطفة" هو الأساس، فیکون للأب زمان الانعقاد الثلثان، و للأم زمان الانعقاد الثلث.
3.2. (الاحتمال الثالث): الأب المتحول جنسیا یرث الثلث، و الأم المتحولة جنسیا ترث الثلثین.
یبتنی هذا الاحتمال على أساس هذا الملاک: تستحق المرأة الحالیة (الأب المتحول جنسیا) الثلث من الإرث، و الرجل الحالی (الأم المتحولة جنسیا) یستحق الثلثین من الإرث. و کأنه الرجل الحالی هو الأب، و المرأة الحالیة هی الأم.
و هذا الاحتمال ضعیف و لا یوجد ما یؤیده من الأدلة؛ لأنه لا یمکن أن یقال: إن الأم بعد أن غیّرت جنسها الى رجل صارت هی "الأب". و کذا لا یمکن أن یقال: إن الأب بعد أن غیّر جنسه الى المرأة صار هو "الأم". و بعبارة أخرى: التفاوت بین الأب و الأم فی مقدار الإرث إنما هو بلحاظ زمان انعقاد النطفة. إذن یکون للأب – الذی تکوّن الابن من نطفته – الثلثان، و للأم – التی تکوّن الابن من بویضتها – الثلث؛ و مع ذلک یرى الإمام الخمینی (رحمة الله علیه): أن الأحوط (استحبابا) أن یتصالح الأبوان[8]. إلا أن بعض الفقهاء لا یرى مجالا "للمصالحة بین الأب و الأم" ؛ لأنه إذا صدق عنوان "الأب و الأم" بعد تغییر الجنس فلا حاجة للمصالحة، و إن لم یصدق، فالواجب هو المصالحة بین المتحولین جنسیا، و سائر الورثة أیضا.[9]
ملاحظة: إرث الأقارب من الطبقة الثانیة و الثالثة بعد تغییر الجنس
الأقارب کالأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، و سواهم من أقارب الطبقة الثانیة و الثالثة إذا غیّر أی واحد منهم جنسه قبل موت المورّث، فالملاک فی سهمهم من الإرث هو الجنس الحالی.
توضیح ذلک: إذا غیّر الأخ جنسه، فإنه یصیر أختا، و کذا الأخت إذا غیّرت جنسها تصیر أخا؛ و نفس "تبدل العنوان" هذا یجری فی "العم، العمة" و "الخال و الخالة" ؛ أی أن کل عنوان یتبدل لما یقابله. و فی کل هذه العناوین الملاک هو الجنس الحالی، و یصدق هذا فی حالتی الوارث و المورّث.
[1] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 559؛ الصدر، سید محمد، ما وراء الفقه، ج 6، ص 139؛ المؤمن ، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 117؛ الخرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجلة فقه أهل البیت (النسخة العربیة)، العدد 23.
[2] الخرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجلة فقه أهل البیت (النسخة العربیة)، العدد 23، ص 260.
[3] راجع: الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 559.
[4] راجع: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة، ص 203.
[5] نفس المصدر.
[6] نفس المصدر، ص 204.
[7] بشروط خاصة مذکورة فی کتاب الارث.
[8] راجع: الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة ، ج 2، ص 560، مسأله 7.
[9] راجع: الخرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجلة فقه أهل البیت (النسخة العربیة)، العدد 23. ، ص 263.