Please Wait
9338
أصدر الفقهاء العظام فتوى بحرمة حلق اللحیة بعد البحث و دراسة الأدلة المتفرقة التی تعالج هذه المسألة. و لکن بعض العلماء ناقش هذه الأدلة و أشکل علیها، و لم یقبل الاستدلال بها. و لکن الاحتیاط أفضل حتی فی الأمور التی لا تسبب للإنسان ضرراً معتداً به.
و لذلک لم یفتوا بجواز حلق اللحیة، و لکنهم قالوا بالاحتیاط بترک هذا الفعل، و من الجدیر بالذکر أن عدم حلق اللحیة لا یعنی عدم التوجه إلى نظافتها أو ترکها تطول أکثر من الحد، بل المطلوب النظافة و الاعتدال قدر الإمکان.
لا بد من القول فی البدایة أن السؤال یجمع بین طلبین غالباً ما یکون الجمع بینهما غیر ممکن، و هو بیان الأدلة الفقهیة فی حدود فهم العامة، لأن إدراک و فهم المسائل الفقهیة یحتاج إلى اجتیاز عدة مقدمات مختلفة، فلا یمکن أن یفهم دلیل المسألة الفقهیة دون تجاوز هذه المقدمات، و لهذا السبب قسم المکلفون إلى مجتهدین و مقلدین، و لکن بالإمکان عرض بعض الأدلة بشکل مختصر لإطلاعکم علیها، و لکن إذا کنتم غیر حائزین لرتبة الاجتهاد فلا یمکنکم استنباط النتائج مما سوف یُعرض، و إنما یجب تقلید المجتهدین فی هذا الموضوع، و المسألة الأخرى الجدیرة بالذکر و الاهتمام هی أن النبی (ص) قال: «إن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». [1]
و بالاستفادة من هذه الروایة و التوجه إلى حیاتنا فی هذا العصر حیث أننا غیر قادرین على الاتصال بالأئمة المعصومین (ع) لأخذ الحکم منهم بشکل مباشر و الاطلاع على أدلة الأحکام بشکل کامل، فإن علماء الدین اتخذوا منهجاً فی المسائل التی لم یجدوا علیها أدلة کافیة و مقنعة و إنما عثروا على بعض الأدلة المتناثرة، و منهجهم هو أن الاحتیاط أسلم و هو الحکم الذی یتفق مع العقل فی الأمور التی لا یسبب ترکها أثراً مهماً فی حیاة الناس و لا توجب لهم حرجاً أو عسراً، و هذا ما یوصون به الآخرین.
و نحن أیضاً نختار هذه الطریقة فی حیاتنا الیومیة، فمثلاً إذا أردنا السفر إلى مکان ما و کان هناک طریقان یؤدیان إلى المقصد أحدهما یکون فیه احتمال الخطر أکثر من الآخر کوجود السراق و قطاع الطرق و غیر ذلک، أما الطریق الآخر فلا یحتمل فیه الخطر کالأول و لکنه أطول فمن الطبیعی أن نختار الطریق الثانی.
و بعد عرض هذه المقدمة نوقفکم على بعض الأدلة بخصوص المسألة:
1- توجد آیة فی القرآن تقول أن تغییر خلق الله من إیحاءات الشیطان و تعالیمه. [2]
و یستدل البعض بهذه الآیة من خلال المقاربة التالیة:
بما أن الله سبحانه جعل اللحیة فی أصل خلقة الرجال، فإن حلقها یعنی تغییراً لخلق الله، و إن هذا الفعل مصداق من مصادیق تغییر الخلق، و لذلک لا بد من اجتناب هذا الأمر.
2- هناک روایات کثیرة عن النبی الأکرم (ص) و الأئمة المعصومین (ع) تدل على أن الأئمة نهوا بعض المسلمین عن حلق اللحیة، و أن هذا العمل یوجب التشبه بالکفار، و بعنوان المثال فقد روی عن النبی (ص): «احفوا الشوارب و أطلقوا اللحى و لا تتشبهوا بالمجوس». [3]
و کذلک قال الإمام الرضا (ع) فی معرض الإجابة لشخص سأله عن حلق اللحیة: «أما من عارضیه فلا بأس، و أما من مقدمهما فلا» [4] و نلفت النظر أیضاً إلى وجود توصیات من الجهة الأخرى بعدم إعفاء اللحیة لتبلغ أکثر من الحدود المعقولة و المقبولة. [5]
3- الدلیل الآخر یتلخص بالقول مع أن بعض الفقهاء لم یصرحوا أو یفتوا بحرمة الحلق و إنما یوصون بالاحتیاط، و لکن لم یوجد فقیه واحد على طول الخط أفتى بجواز حلق اللحیة و هذا یکشف عن وجود توافق نظری بین الفقهاء فی هذه المسألة.
4- بالرجوع إلى التاریخ و الأوصاف المنقولة لظاهر أئمة الدین و الصالحین و أهل التقوى لم نعثر على دلیل یدل على أنهم کانوا یحلقون اللحى، و هذا دلیل على أن الحلق أمر غیر محمود بالنسبة لما یرتکز فی وعی عموم المسلمین.
و على أی حال، فإن هذه الأدلة و غیرها مما یذکر فی کتب الفقه و الکتب الخاصة فی معالجة هذا الموضوع و هی موجودة و مطبوعة من أجل کل هذا أفتى البعض بحرمة حلق اللحیة. [6]
و لکن بعض العلماء أشکلوا على کل هذه الأدلة و لم یروها کافیة للإفتاء بالحرمة. [7]
و مع ذلک فالجمیع یتفقون نظریاً على أن الموقف السلیم فی مثل هذه الأمور المشتبه بها هو اللجوء إلى الاحتیاط، و إذا کانت أدلة حرمة الحلق لا تنهض إلى مستوى التحریم فإن المتیقن فی المسألة أن إعفاء اللحیة إلى حدود معینة أمر لا مانع منه، و علیه إذا کان عدم الحلق لا یوقعنا فی المشاکل و الحرج فإن إعفاء اللحیة یجعلنا نطمئن إلى أننا لم نخالف تعالیم الإسلام، و لکن فی حالة حلق اللحیة بالکامل فهناک احتمال و لو ضعیف بأننا قد نخالف هذه التعالیم. و على هذا الأساس و استناداً إلى حدیث النبی (ص) الدال على الاحتیاط فی الأمور المشتبه بها فإن إعفاء اللحیة بشکل طبیعی و متعارف هو الأسلم و الأقرب إلى السلوک الممکن أن نعمل به.
و أخیراً لا بد من التنبیه على أن إطلاق اللحیة لا یعنی عدم التوجه إلى نظافتها أو تحسینها، و النبی (ص) یوجهنا إلى ذلک بالقول: «من اتخذ شعراً فلیحسن ولایته» [8] و هناک فصل فی کتب الحدیث یختص بمسألة حلق اللحیة. [9]
یمکن الاطلاع أکثر بالرجوع إلى السؤال 2266 فی هذا الموقع.
[1] الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص157، الروایة 33472، مؤسسة أهل البیت، قم، 1409، هـ.ق.
[2] النساء، 119.
[3] الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج2، ص116، الروایة 1660.
[4] نفسه، ج2، ص111، الروایة 1644.
[5] انظر: وسائل الشیعة، ج2، ص 112، باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحیة.
[6] فی هذا الخصوص یمکن مراجعة کتاب (الحلیة فی حرمة حلق اللحیة) تألیف السید أبو الحسن الموسوی و (رسالة فی حرمة حلق اللحیة) تألیف محمد جواد البلاغی.
[7] التبریزی، جواد، إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب، ج1، ص144 ـ 148، مؤسسة اسماعیلیان، قم، 1416 هـ.ق، الطبعة الثالثة.
[8] الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج6، ص485، دار الکتب الإسلامی، طهران، 1365 هـ.ش.
[9] کمثال، وسائل الشیعة، ج2، ص110، باب استحباب تخفیف اللحیة و تدویرها و الأخذ من العارضین و تبطین اللحیة.