بحث متقدم
الزيارة
7372
محدثة عن: 2009/10/01
خلاصة السؤال
ألیس مجموع أسهم الارث فی بعض آیات القرآن أکثر من کل ترکة المیت؟
السؤال
فی الآیات 11-12 و 176 من سورة النساء الواردة فی کیفیة تقسیم الارث، بعد أن نجمع أسهم الوارث یصیر مجموع الأسهم أکثر من کل الترکة، أی یصیر مجموع الکسور أکثر من واحد، ففی الآیات الأولی یصیر المجموع 125/1 و فی الآیة الأخیرة یصیر 25/1. فهل أن هذا یکون ممکناً؟
الجواب الإجمالي

ان أسهم الارث و کیفیة حسابها هی من أعقد الأحکام الفقهیة حیث ذکر فی القرآن و الروایات قوانین و تعلیمات مهمة فی تقسیمها فیجب الإلتفات الیها. و فی الآیات المذکورة ورد سهم إرث أفراد مختلفین من الوارث، و لیس معنی ذلک انه ممکن أن یجمع بین هذه الفروض کما انه لم ترد أی اشارة الی الجمع بین السهام و إن کان من الممکن أن یجتمع عدد منها مع البعض الآخر.

و بعد اجتماع عدة مجامیع فی الارث، یتّفق احیاناً أن یزید مجموع الأسهم علی مقدار ترکة المیت و أحیاناً یظهر خلاف ذلک. و علی أی حال فطریق الحل یستفاد من القرآن نفسه فإنه قد اعتبر فی الوراث تقدم و تأخر من جهة أخرى فإن السهام ربما اجتمعت فتزاحمت بالزیادة على أصل الترکة فمنهم من عین له عند الزحام سهم آخر کالزوج یذهب بالنصف فإذا زاحمه الولد عاد إلى الربع بعینه و مثله الزوجة فی ربعها و ثمنها و کالأم تذهب بالثلث فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس و الأب لا یزول عن سدسه مع وجود الولد و عدمه و منهم من عین له سهم ثم إذا زاحمه آخر سکت عنه و لم یذکر له سهم بعینه کالبنت و البنات و الأخت و الأخوات یذهبن بالنصف و الثلثین و قد سکت عن سهامهم عند الزحام، و یستفاد منه أن أولئک المقدمین لا یزاحمون و لا یرد علیهم نقص فی صورة زیادة السهام على الأصل و إنما یرد ما یرد من النقص على الآخرین المسکوت عن سهامهم عند الزحام.

الجواب التفصيلي

ان مبحث المیراث من أعقد الأحکام الإسلامیة الفقهیة، حیث ذکر فی القرآن و الروایات قوانین و تعلیمات مهمة فی تقسیمها فیجب الإلتفات الیها. و للإطلاع علی کیفیة تقسیم الارث یجب أن نتعرض أولاً الی بیان معانی الآیات:

1. یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و إن کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلثان مما ترک و ان کانت واحدة فلها النصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد، و ان لم یکن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیة یوصی بها أو دین، آباؤکم و أبناؤکم لا تدرون أیهم أقرب الیکم نفعاً فریضة من الله إن الله کان علیماً حکیما.[1]

و قد ذکرت هذه الآیة ستة قوانین و تعلیمات رئیسیة فی تقسیم الارث:

الف. أن سهم کل ولد من مال أبیه و امه هو ضعف سهم البنت (اخت الوارث).

ب. إذا کان للمیت عدة بنات فقط و لم یکن له وارث آخر غیرهن فانه سهمهن هو ثلثا المال.

ج. إذا کان للمیت بنت واحدة فقط فان سهمها نصف المال.

د. ان سهم کل من الأب و الام. إذا کان للمیت ولد، هو سدس المال.

هـ. ان سهم الام إذا لم یکن للمیت ولد و لا أخ، هو الثلث، و باقی المال للأب، فان کان للمیت أخ فان سهم الام هو سدس المال.

و. أن أداء الدیون و دفع التکالیف المالیة للوصیّة (إذا لم تکن الوصیة أکثر من ثلث المال) مقدم علی تقسیم الارث بین الوارثین.

2. (و لکم نصف ما ترک أزواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها أو دین، و لهن الربع مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها أو دین، و ان کان رجل یورث کلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضار وصیة من الله و الله علیم حکیم).[2]

و قد ذکر فی هذه الآیة أیضاً أربعة قوانین رئیسیة فی تقسیم الارث:

الف.إذا کان المیت امرأة و لم یکن لها ولد فإن حصة زوجها نصف أموالها، و ان کان لها ولد فإن حصة زوجها ربع أموالها.

ب. إذا کان المیت رجلاً و لم یکن له ولد فإن حصة ارث زوجته ربع أمواله، و ان کان له ولد فإن حصة زوجته ثمن الأموال.

ج. إذا لم یکن للمیت ولد و کان له فقط اخت أو أخ (من الام) فإن حصته سدس المال.

د. إذا لم یکن للمیت ولد و کان له أکثر من أخت أو أخ (من الام) فإن ثلث الأموال یقسّم بینهم.

3. (یسئلونک (حول ارث الأخوات و الإخوة) قل الله یفتیکم فی الکلالة ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها النصف و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فإت کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوة رجالاً و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبیّن الله لکم ان تضلّوا و الله بکل شیء علیم).[3]

و قد ذکر فی هذه الآیة أیضاً ثلاثة قوانین جدیدة فی تقسیم الارث و هی عبارة عن:

الف. إذا کان المیت رجلاً و لم یکن له ولد، و کان له فقط أخت واحدة(من الأب و الام أو من الأب فقط) فإن حصّتها النصف.

ب.إذا کان المیت امرأة و لم یکن لها ولد و کان لها فقط أخ واحد (من الأب و الأم أو من الأب فقط) فإن الأخ یرث جمیع أموالها.

ج. إذا لم یکن للمیت ولد و کان له فقط اختان فإن حصتهما الثلثان من أمواله.

د. إذا کان ورثة المیت أخواته و إخوانه فقط فإن کل أخ یرث ضعف حصة اخته.

و یستفاد من الآیات المذکورة عدة قوانین نشیر الیها فیما یلی:

1. یستفاد من هذه الآیات أن للإرث طبقاتا فلا تصل النوبة الی أفراد الطبقة اللاحقة مع وجود أفراد فی الطبقة السابقة.

و طبقات الإرث عبارة عن:

الطبقة الاولی: الآباء و الأبناء.

الطبقة الثانیة: الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات.

الطبقة الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.

فالقرآن یری انه إذا کان شخص من الطبقة الاولی (الآباء و الأبناء) حیّاً فلا تصل النوبة الی الطبقة الثانیة (الإخوة و الأخوات)، و مع وجود شخص من الطبقة الثانیة لا تصل النوبة الی الطبقة الثالثة (الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات)، و بالطبع فإن (الزوج و الزوجة) یجتمعان مع کل هذه الطبقات.[4]

و بناء علی هذا فإن الله تعالی قد ذکر فی هذه الآیات قسماً من القواعد الرئیسیة فی تقسیم الإرث و عیّن حصة کلّ من الورثة علی حدة، و لیس معنی ذلک ان جمیع أقسام الورثة یمکنهم أن یجتمعوا فی الخارج، و هذا أمر واضح، فإن بعض الفروض أساساً لا یمکن اجتماعها مع باقی الفروض، لأن للإرث طبقاتا و لا تصل النوبة الی إرث أفراد الطبقة اللاحقة مع وجود أفراد من الطبقة السابقة.[5]

2. و کما ذکرنا فانه ورد فی القرآن فرض نوعین من الأسهم لبعض أقرباء المیت:

أنه قد اعتبر فی الوراث تقدم و تأخر من جهة أخرى فإن السهام ربما اجتمعت فتزاحمت بالزیادة على أصل الترکة فمنهم من عین له عند الزحام سهم آخر کالزوج یذهب بالنصف فإذا زاحمه الولد عاد إلى الربع بعینه و مثله الزوجة فی ربعها و ثمنها و کالأم تذهب بالثلث فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس و الأب لا یزول عن سدسه مع وجود الولد و عدمه و منهم من عین له سهم ثم إذا زاحمه آخر سکت عنه و لم یذکر له سهم بعینه کالبنت و البنات و الأخت و الأخوات یذهبن بالنصف و الثلثین و قد سکت عن سهامهم عند الزحام، و یستفاد منه أن أولئک المقدمین لا یزاحمون و لا یرد علیهم نقص فی صورة زیادة السهام على الأصل و إنما یرد ما یرد من النقص على الآخرین المسکوت عن سهامهم عند الزحام.[6]‏و توضیح ذلک: أنه فی صورة زیادة السهام على أصل المال یدخل النقص على هؤلاء الذین لم یعین لهم إلا سهم واحد و هم البنات و الأخوات دون غیرهم و هو الأم و الزوج الذین عین الله فرائضهما بحسب تغیر الفروض‏.[7]

و ذلک مثل ان یترک المیت بنتاً و أباً و اماً و زوجاً. فإن الأسهم ستزاحم بعضها بعضاً فی هذا المورد، لأن الإرث سواء کان قلیلاً أو کثیراً هو عدد صحیح و یجب قسمته علی النسب المتقدمة، لکی یرث أحدهم النصف و اثنان لکل منهما السدس و الزوج یرث الربع، و العدد الصحیح لا یشتمل علی کل هذه النسب لأن مجموع هذه النسب الثلاثة أو الکسور الثلاثة یکون أکثر من العدد الصحیح.

ففی هذا الفرض لا یرد النقص علی الأب و الام و الزوج فإنهم یأخذون حصصهم بشکل کامل.

و فی مقابل ذلک: إذا کان المال أکثر من حصص الإرث، فإن المقدار الزائد یعطی للذین عیّن القرآن لهم سهماً واحداً، أی نفس الذین یرد النقصان علیهم فی صورة النقص. و ذلک حینما یترک المیت بنتاً و أباً فللبنت النصف و للأب السدس یرثانه بالفرض و البقیة و هی سدسان تعطی للبنت بعنوان الرد.

و بعد اجتماع عدة أنواع من الإرث: إذا اتّفق أحیاناً أن تکون مجموع الحصص أکثر من مقدار مال المیت أو مجموع الحصص أقل من مال المیت، فمع الالتفات الی الأصول و القوانین المذکورة یمکننا تقسیم الإرث بین الورثة بسهولة و لا تبقی مشکلة زیادة الحصص علی ترکة المیت، کما یفهم من هذه الآیات و الأحادیث أهل البیت(ع).[8] و علی أی حال فإن الحلول المذکورة تستفاد من نفس هذه الآیات التی تذکر قانون الإرث. و فی النتیجة فإن الشرع نفسه کان ملتفتاً الی انه من الممکن فی بعض الفروض أن تزید الأسهم المعیّنة أو تنقص عن ترکة المیت و هو بنفسه قد وضع قانوناً للحل فی مثل هذه الموارد، و علی هذا فلا یتوجه أی إشکال علی هذه الآیات.



[1] النساء، 11.

[2] النساء، 12.

[3] النساء، 176.

[4] لاحظ: الطباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 4، ص213 – 214، مطبع جامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم؛ الشهید الثانی، اللمعة الدمشقیة، باب المیراث، ص 409.

[5] و الملاحظة المهمة هی ان حصة ارث الأقرباء النسبیین و السببیین تعیّن أحیاناً بالکسر المعیّن (النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس) و یسمی هذا الکسر (فرضاً) و یسمی الوارث الذی یرث بهذا الشکل (صاحب الفرض). و أحیاناً یعیّن سهم الإرث بدون کسر مشخص و الوارث الذی یرث بهذا الشکل یسمی (الوارث بالقرابة). و فی تقسیم الإرث یأخذ أصحاب الفروض أولاً حصصهم ثم یأخذ بقیة الترکة الوارثون بالقرابة، توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج 2، ص 705.

[6]طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏4، ص 214.

[7] طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج 4، ص 214.

[8] القمی المشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق، ج 3، ص 352، نشر وزارة الإرشاد؛ نور الثقلین، ج 1، ص 53 و 54 و 452.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280465 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259118 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129816 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116202 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89697 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61314 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60564 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57472 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52091 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48156 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...