بحث متقدم
الزيارة
5196
محدثة عن: 2011/06/02
خلاصة السؤال
هل ما یقوم به بعض مجتهدی الشیعة فی عملیة الاستنباط یعد من قبیل القیاس الممنوع؟
السؤال
من المعروف فی الاوساط الشیعیة نفی حجیة القیاس کدلیل شرعی یعتمد علیه فی عملیة الاستنباط و خاصة ما یقوم به علماء المذهب الحنفی، و قد جاء فی روایات الشیعة الذامة للقیاس، أن اول من قاس هو ابلیس حیث قال "خلقتنی من نار و خلقته من طین". لکن أ لیس ما یقوم به مجتهدوا الشیعة من استنباط فی بعض الاحیان یعد من قبیل القیاس المذموم؟ و اذا کان للقیاس عدة انواع فما هو القیاس المقبول و کیف نمیزه عن الآخر الباطل؟
الجواب الإجمالي

القیاس لغة «التقدیر، و منه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. و فی الاصطلاح الاصولی هو عبارة عن استبناط حکم موضوع مجهول الحکم بواسطة حکم موضوع معلوم.

ولا ینحصر القول بعدم حجیة القیاس فی الشیعة الامامیة بل ذهبت الحنابلة الى اشتراط معرفة العلة بین الفرع و الاصل لیحمل حکم الاصل على الفرع.

و هناک من علماء السنة من ذهب الى وجوب اثبات المحرمات و الواجبات عن طریق الخبر المتواتر فقط لا القیاس.

و مما لاریب فیه أن الشیعة لا تؤمن بحجیة القیاس فی استنباط الاحکام الشرعیة. و قد نقل هذا المعنى فی مصادر أهل السنة؛ کتفسیر الطبری عن ابن عباس و ابن سیرین و الحسن البصری.

و عدم حجیة القیاس تنبع من کونه طریقا ظنیا أولا، و ثانیاً لاحتمال وجود صفات أخرى فی الاصل و المقیس علیه لم نطلع علیها نحن فکیف ننتقل من حکم الاصل الى الفرع؟!.

و قد ذکر الاصولیون للقیاس عدة اقسام:

القیاس، التمثیل والتشبیه، قیاس منصوص العلة، قیاس مستنبط العلة و قیاس الاولویة، امّا القیاس و التمثیل و التشبیه الذی هو محل البحث فقد مر تعریفه، و اما سائر اقسام القیاس فبحثت تحت عنوان المستثنیات من القیاس.

و اما ما یقوم به علماء الشیعة فهو من قبیل القیاس المنطقی لا القیاس الاصولی و الفقهی.

توضیح ذلک، أن القیاس على قسمین:

. القیاس الفقهی أو الاصولی.

2. القیاس المنطقی.

و هذان النوعان من القیاس یشترکان لفظا و یختلفان اختلافا واضحا فی المعنى، و ذلک لان القیاس الفقهی عبارة عن تسریت حکم موضوع الى موضوع آخر لملاک مشترک و لشبه ما بینهما، و اما القیاس المنطقی فهو عبارة عن الاستدلال عن طریق أحد الاشکال المنطقیة الاربعة للانتقال من المعلوم الى المجهول.

و من المعروف أن الاستدلال المنطقی على ثلاثة انحاء:

ا- القیاس، 2- الاستقراء، 3- التمثیل

اما الاستدلال القیاسی فعبارة عن قضایا و قوانین کلیه صغرویة و کبرویه ینطلق منها المستدل للوصول الى قضایا جزئیة باسم النتیجة؛ مثلا یقال: العالم متغیر، و کل متغیر حادث. النتیجة الحاصلة من هاتین القضیتین الکلیتین قضیة جزئیة مفادها "العالم حادث". و تسمى مقدمتا القیاس الکبرى و الصغرى و القضیة الحاصلة منهما بالنتیجة.

الجواب التفصيلي

القیاس فی اللغة «التقدیر، و منه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به‏[1]. و هو عبارة عن استبناط حکم موضوع مجهول الحکم بواسطة حکم موضوع معلوم.

و بعبارة اخرى: الانتقال من حکم موضوع معلوم الحکم الى حکم موضوع آخر لشبه بینهما.[2]

و یطلق على الموضوع معلوم الحکم "الاصل" أو "المقیس علیه" و على الموضوع مجهول الحکم "الفرع" او "المقیس" و یطلق على سبب الحکم الموجود فی الاثنین عنوان الجامع أو العلة.

من هنا، تکون أرکان القیاس أربعة: 1. الأصل أو المقیس علیه‏. 2. الفرع أو المقیس‏. 3. الحکم (و یراد به الاعتبار الشرعی الّذی جعله الشارع على الأصل، و الّذی یطلب إثبات نظیره للفرع). 4. العلة: و هی على نحو الإجمال الجهة المشترکة بینهما التی بنى الشارع حکمه علیها فی الأصل.[3]

ولا یختص رفض القیاس و عدم القول بحجیته بهذا المعنى بعلماء الشیعة فقط بل هناک اختلاف بین علماء العامة فی ذلک فذهب ابو حنیفة الى قبول کل انواع الشبه و اعتبرها علة کافیة فی استنباط حکم الفرع، و رفض ذلک الحنابلة و ذهبوا  الى کون العلة النافعة فی القیاس هی العلة التی یمکن العثور علیها فی الاصل و الفرع معا حتى یحمل الفرع على الاصل.[4]

وهناک من أهل السنة من یقول بحصر اثبات الواجبات و المحرمات بالنص المتواتر فقط لا بالقیاس، حیث یقولون: إن القیاس و إن کان حجة مع توفر شروط صحته، و لکن لو علمنا أن النبی الاکرم (ص) لم یحرم شیئا او یوجبه فلیس ذلک الشیء بحرام و لا واجب واذا اثبت القیاس لذلک الشیء حرمة او وجوبا فهو باطل.[5]

و نقل صاحب المنار فی ذیل قوله تعالى: "أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین"[6]، حدیثین عن الامام الصادق (ع) فی ذم القیاس، و قال: نقل ابو نعیم فی حلیة الاولیاء و الدیلمی عن جعفر الصادق عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله (ص): "أول من قاس فی أمر الدین ابلیس"[7] و روى ایضا عن الامام الصادق (ع) أنه قال: " من قاس أمر الدین برأیه قرنه اللّه تعالى یوم القیامة بإبلیس".[8]

و من مسلمات الشیعة بطلان العمل بالقیاس و عدم حجیته فی استنباط الاحکام الشرعیة، قال الامام الصادق (ع): "إِنَّ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِیَاسِ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلا بُعْداً إِنَّ دِینَ اللَّهِ لا یُصَابُ بِالْقِیَاس‏"[9]

و ورد هذا المعنى فی مصادر أهل السنة کتفسیر الطبری عن ابن عباس و ابن سیرین و الحسن البصری.[10]

علة بطلان القیاس

بما أن غیر المعصوم لا یدرک علل الاحکام من هنا لا یصح القیاس و الاستناد الى الظن الشخصی فی استنباط الاحکام الشرعیة، و هذا ما عبر عنه العلماء بعدم حجیة القیاس، فعلى سبیل المثال أن الخمرة حرام، و لکن لیس حرمتها ناشئة من سائلیتها و الا لقلنا بحرمة جمیع السوائل، و لا نابعة من لونها و الا لقلنا بحرمة کل الالوان المشابهة، و لا من طعمه و ذائقته و سائر صفاته؛ إذن من الواضح أن علة الحرمة تکمن فی مسکریتها، من هنا یحرم کل مسکر حتى لو لم یصدق علیه عنوان الخمرة، و کذلک الکلام فی نجاستها و منجسیتها فانها لا تکمن فی سائر الصفات و انما تنبع من مسکرتیها ایضا.

و وجه بطلان القیاس و عدم حجیته یکمن فی شیء آخر و هو احتمال وجود صفات أخرى فی الشی المقیس علیه لم نطلع علیها بعد، أو ان جمیع تلک الصفات بالاضافة الى کون الخمرة حاصلة من العنب، کلها سببت حرمتها أو نجاستها، فلا یقاس الشراب المصنوع من التمر و غیره بالخمرة المصنوعة من العنب.[11]

اما بالنسبة الى ما یقوم به علماء الشیعة فهو من مصادیق القیاس المنطقی لا الاصولی و الفقهی، توضیح ذلک:

إن القیاس على نوعین:

1. القیاس الفقهی أو الاصولی.

2. القیاس المنطقی.

و هذان النوعان من القیاس یشترکان لفظا و یختلفان اختلافا واضحا فی المعنى، و ذلک لان القیاس الفقهی عبارة عن تسریت حکم موضوع الى موضوع آخر لملاک مشترک بینهما، و أما القیاس المنطقی فهو عبارة عن الاستدلال من خلال أحد الاشکال المنطقیة الاربعة للانتقال من المعلوم الى المجهول.

و من المعروف أن الاستدلال المنطقی على ثلاثة انحاء:

ا- القیاس، 2- الاستقراء، 3- التمثیل

اما الاستدلال القیاسی فعبارة عن قضایا و قوانین کلیه صغرویة و کبرویه ینطلق منها المستدل للوصول الى قضایا جزئیة باسم النتیجة؛ مثلا یقال: العالم متغیر، و کل متغیر حادث. النتیجة الحاصلة من هاتین القضیتین الکلیتین قضیة جزئیة مفادها "العالم حادث". و تسمى مقدمتا القیاس الکبرى و الصغرى و القضیة الحاصلة منهما بالنتیجة. [12]

محصة البحث: أن القیاس الاصولی یختلف عن القیاس المنطقی؛ و ذلک لان القیاس فی باب المنطق بمعنى البرهان، و القیاس الاصولی یعنی التشبیه و التمثیل، من هنا یکون القیاس الفقهی فی مقابل التمثیل و التشبیه المنطقی.

و على هذا الاساس لا یحصل العلم بالحکم الشرعی من خلال القیاس و التمثیل و التشبیه و ذلک لعدم یقینیتها، و إن أقصى ما تثبته حصول الظن بالحکم، و لاریب أن الظن لیس بحجة شرعا کما قال تعالى: "إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً".[13]

نعم، لو نص الشارع على أن وجه الشبه بینهما هو العلة التامة الداعیة لثبوت الحکم فی الاصل و المقیس علیه، و ثبت ثبوتا قطیعا وجود تلک العلة بخصوصیاتها فی الفرع، فصحیح حینئذ أن القیاس یبعث على العلم بحکم الفرع و یمکن سرایة الحکم من الاصل الى الفرع، و لکن هذه العلمیة لا تعد فی واقع الأمر من قبیل التشبیه و التمثیل بل هی من قبیل القیاس البرهانی المنطقی[14]. و یطلق على هذا النوع من القیاس قیاس منصوص العلة.

و من المعروف بان الشیعة تؤمن بحجیة هذا النوع من القیاس فقط و تنفی حجیة سائر انواع القیاس الاخرى الا المستثنیات.



[1]الحکیم، السید محمد تقی،الأصول‏العامة للفقه المقارن، صفحه 289، المجمع العالمی لأهل البیت (ع)، 1418هـ.

[2] المجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج ‏7، ص 275، ‏مؤسسه اسماعیلیان، قم‏، الطبعة الثانیة‏، 1414 هـ ق.‏

 

[3]اصول الفقه المقارن، ص293؛ وانظر: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریعی اصطلاحات اصول، نشر نی، الطبعة الاولی، طهران، 1374هـ ش.

[4] رشید رضا ، محمد، تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج 5، ص 210 ، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة.

[5]نفس المصدر، ج1، ص191.

[6] الاعراف،12.

[7]" قالَ ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین".

[8] رشید رضا ، محمد، المنار، ج 8، ص 331.

[9] الکلینی، الکافی، ج 1، ص 59، اسلامیة، طهران، الطبعة الثانیة، 1362 ش؛ عن عیسى بن عبد الله القرشی، قال: دخل أبو حنیفة على أبی عبد الله (علیه السلام) فقال له: «یا أبا حنیفة، بلغنی أنک تقیس؟» قال: نعم. قال: «لا تقس، فإن أول من قاس إبلیس حین قال خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فقاس ما بین النار و الطین، و لو قاس نوریة آدم بنوریة النار عرف فضل ما بین النورین، و صفاء أحدهما على الآخر».

[10] محمد رشید رضا، المنار ج 8، ص 331؛ الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، ج 8، ص 98، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الاولی، 1412 ق؛ القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 4، ص 2607، انتشارات ناصر خسرو، طهران، 1364 ش‏.

 

[11] المجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، ج‏1، ص 591، مؤسسة إسماعیلیان للطبع‏، الطبعة الثانیة، قم، 1414 هـ ق‏.

[12] جناتی‏ شاهرودی، محمد ابراهیم، ‏منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج 1، ص 265 و 266.

[13]  یونس، 36؛ النجم، 28.

[14]  جناتی‏ شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ج 1، ص 269 و 270.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280329 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258942 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129731 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115915 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89625 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61176 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60456 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57420 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51840 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    47778 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...