Please Wait
6170
یعتبر الدم من النجاسات التی یؤدی التماس بها بواسطة الرطوبة الى نجاسة الملاقی، و لا یطهر الا بغسلة بالماء بصب الماء علیه مرة واحدة بالماء الکثیر او الجاری؛ و اما بالنسبة الى الماء القلیل فقد قال الفقهاء:
تطهر الارض و الحجر و الفرش و الآجر و الارض الصلبة التی لم ینفذ الماء فیها بالماء القلیل، و لکن ینبغی صب الماء علیها بنحو یجری فوقها و تطهر اذا خرج الماء المصبوب علیها من ثقب ما. [1]
من هنا لو ازیلت عین النجاسة (الدم) من الارض و لم تطهر بالماء قلیلا کان او کثیرا تبقى النجاسة على حالها، فاذا لا مسها شیء -کالقدم- مع الرطوبة فانه ینجس ایضاً و تسری النجاسة منها الى الاشیاء الاخرى حتى الواسطة الثالثة فانها تنجس ایضاً.
و ذلک لان " الشیء الملاقی لعین النجاسة نجس، و إذا لاقى شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة یتنجس الملاقی له، و کذلک لو لاقى هذا المتنجس بالملاقاة شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة على الأحوط، و لکن الملاقی لهذا المتنجس الثالث لا ینجس. [2]
کل هذا الکلام یختص بالارض التی لا تتعرض للشمس و الا فهناک طریقة اخرى لتطهیر الارض و هی المطهریة بالشمس:
فإنها ( الشمس) تطهر الأرض و کل ما لا ینقل من الأبنیة و ما اتصل بها من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه، لا مطلق ما فی الجدار على الأحوط، و الأشجار و النبات و الثمار و الخضراوات و إن حان قطفها، و غیر ذلک حتى الأوانی المثبتة، و کذا السفینة، و لکن لا تخلو الأشجار و ما بعدها من الاشکال و إن لا تخلو من قوة، و لا یترک الاحتیاط فی الطرادة، و کذا العربة و نحوها، و الأقوى تطهیرها للحصر و البواری، و یعتبر فی طهارة المذکورات و نحوها بالشمس بعد زوال عین النجاسة عنها أن تکون رطبة رطوبة تعلق بالید ثم تجففها الشمس تجفیفا یستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا یبعد اعتبار الیبس على النحو المزبور. و یطهر باطن الشیء الواحد إذا أشرقت على ظاهره و جف باطنه بسبب إشراقها على الظاهر و یکون باطنه المتنجس متصلا بظاهره المتنجس على الأحوط، فلو کان الباطن فقط نجسا أو کان بین الظاهر و الباطن فصلا بالجزء الطاهر بقی الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا یخلو من قوة، و أما الأشیاء المتعددة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها و جفت البقیة به، و إنما یطهر ما أشرقت علیه بلا وسط. [3]
و مع ع دم التمکن من تطهیر المکان لابد من التعامل بنحو لا یحصل التماس به مع الرطوبة المسریة، و مع حصول المماسة یجب تطهیر العضو بالماء.
ثم انا قد وجهنا السؤال المذکور الى مکاتب العلماء فکان الجواب بالنحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی(مد ظله العالی):
ج1. مع تیقن سرایة النجاسة الى أماکن اخرى یحکم بنجاستها و الا فتختص النجاسة بالمکان الاول فقط.
2. اتضح جوابه من السؤال الاول.
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
ینبغی بقدر الامکان اجتناب الاماکن التی تقین من سرایة النجاسة الیها و لا یجب أکثر من ذلک.
مکتب آیة الله السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا تحصل الطهارة بمجرد مسح المحل بخرقة مبللة.
مکتب آیة الله صافی گلپایگانی ( مد ظله العالی):
کل شیء یلاقی النجاسة مع الرطوبة یکون نجساً و المتنجس حکمه حکم النجس فان لم یتمکن من صب الماء یمکن تطهیر الارض بواسطة الشمس مع الشروط المذکورة فی الرسالة العملیة [4] .
لمزید الاطلاع انظر:
1. العنوان:طرق اثبات النجاسة، السؤال 4008. (الموقع: 4356 )
2. العنوان: انتقال النجاسة من الشیء المتنجس، السؤال 3592. (الموقع: 3945 )
3. العنوان: تطهیر الشیء النجس، السؤال 4449. (الموقع: 8845 )
4. العنوان: تنجس الاشیاء الطاهرة، السؤال 808.