Please Wait
6205
هذا السؤال عام جداً. لأن المعاملة تستعمل فی الفقه و العرف بمعان متعددة مثل المعاملة بالمعنی الأعم و المعاملة بالمعنی الأخص و المعاملة بالمعنی المتوسط بین الأخص و الأعم. و المعاملة بالمعنی الأعم تعنی الأعمال و التکالیف التی لا یعتبر فیها قصد القربة سواء کانت متوقّفة علی إنشاء أو لا، مثل طهارة الثیاب و البدن و البیع و النکاح و الطلاق.
و المعاملة بالمعنی الأخص: تعنی الأعمال و التکالیف التی لا یشترط فیها قصد القربة و لکنها تتوقف علی إنشاء الطرفین مثل النکاح.
و المعاملة بالمعنی المتوسط بین الأخص و الأعم: تعنی الأعمال و التکالیف التی لا یعتبر فیها قصد القربة و لکنها تحتاج علی الأقل الی إنشاء طرف واحد مثل الطلاق. [1]
و کذلک فإن المعاملة تطلق فی العرف الحالی للمجتمع الإیرانی علی "البیع". و بناء علی هذا فیجب أن تعیّنوا مرادکم من کلمة المعاملة لکی نتمکن من الإجابة الدقیقة.
أما إذا کان مرادکم من المعاملة هو البیع فینبغی أن یقال ان للبیع شروطاً متعددة فی العقد و فی المبیع و فی البائع و المشتری و فیما یلی الاشارة إلیها:
شروط العقد:
لا یشترط أن تکون الصیغة باللغة العربیة فی البیع و الشراء. فإذا قال البائع بالفارسیة بعت هذا الشیء بهذا المبلغ و قال المشتری قبلت، فالمعاملة صحیحة. و لکن یجب أن یکون البائع و المشتری قاصدین للإنشاء أی أن یقصدا بهاتین الجملتین البیع و الشراء. [2]
و إذا لم یتلفّظا بالصیغة حین المعاملة و لکن البائع جعل ماله ملکاً للمشتری و قام المشتری بأخذه فالمعاملة صحیحة و یصیر کل منهما مالکاً. [3]
شروط المبیع و العوض:
1- أن یکون مقداره معلوماً و معیّناً بالوزن أو بالکیل أو بالعدّ و ما شابه ذلک.
2- أن یتمکن من تسلیمه. و بناء علی هذا فلا یصح بیع الحصان الفارّ.
3- أن تحدّد خصوصیات المبیع و العوض.
4- ألّا یکون لأحدٍ حق فی المبیع أو فی العوض و بناء علی هذا فالمتاع الذی یضعه الشخص رهناً عند آخر فلا یجوز له بیعه من دون إذنه.
5- الأحوط استحباباً أن یبیع المتاع نفسه لا ان تباع منفعته. [4]
شروط البائع و المشتری:
1- البلوغ 2-العقل 3-أن لا یکون حاکم الشرع قد منعهما من التصرّف فی أموالهما بمعنی الا یکونا محجورین.
4-أن یکونا قاصدین للبیع و الشراء. فإذا قال هازلاً بعت متاعی فالمعاملة باطلة. 5- أن لا یکونا مکرهین علی البیع و الشراء.
6- أن یکونا مالکین للمتاع و للعوض (أو تکون لهما صلاحیة التصرّف فی المال کالأب و الجد للصغیر). [5]
و للإطلاع أکثر یراجع موضوع: بطلان المعاملة بسبب عدم تحقق شروط تسلیم الثمن و المبیع، السؤال 7053 (الموقع: 7286).