Please Wait
6130
لو شک إمام الجماعة فی عدد رکعات الصلاة أو أخطأ فی صلاته و المأموم متیقن من عدد الرکعات فیستطیع أن ینبّه الإمام على خطئه أو على عدد الرکعات.[1] لکن لابد أن یکون هذا التنبیه بنحو لا یبطل صلاة المأموم؛ مثلاً یحرّک یده أو یرفع صوته بذکر "الله أکبر" أو أی ذکر آخر. و لکن إذا تکلّم من أجل إخبار الإمام فقد أبطل صلاته، و کذلک لو تکلّم إمام الجماعة أو التفت إلى الخلف فتبطل صلاته.
و یجب على إمام الجماعة حین انتباهه إلى خطئه ـ بإشارة من المأموم أو رفع صوته بالذکر ـ أن یباشر بتصحیح الخطأ و من ثم یکمل صلاته فتکون صلاته بهذا صحیحة و لا حاجة لإعادة الصلاة أو إقامة صلاة الاحتیاط.[2] أمّا لو لم ینتبه إلى إشارة المأموم، فعندها لا یکلّف المأموم بشیء ففی حال علمه ببطلان صلاة الإمام ینوی الانفراد و یکمل صلاته.
نذکر فیما یلی أجوبة استفتاءات مکاتب المراجع:
جواب استفتاء مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):
إذا وقع مثل هذا فتکلیف من تکلّم سهواً ـ إن کان جاهلا قاصراً ـ أن یسجد سَجدتَی السهو بسبب الکلام الزائد و إن التفت الإمام إلى خلف القبلة فصلاته باطلة و على الآخرین أن یقصدوا الانفراد عند بطلان صلاة الامام.
جواب استفتاء مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
یرجع الإمام إلى المأموم فی حالة الشک، و المأموم ینبه الإمام فی هذا المثال بقوله "بحول الله" بصوت عالٍ.
جواب استفتاء مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
إذا تکلم هؤلاء فعلاً بشیء فصلاتهم باطلة و یجب علیهم إعادة الصلاة.
جواب استفتاء مکتب آیة الله فاضل اللنکرانی (رحمه الله):
اذا شک کل من الإمام و المأموم فی صلاة الجماعة، و کان أحد المأمومین یعلم و یستطیع أن ینبه الإمام بطریقة ما، فالإمام یعمل على علم المأموم و تصحّ الصلاة منهم. اما بالنسبة الى الشخص الذی قال " هذه الرکعة الثالثة" فصلاته باطلة و کذلک صلاة امام الجماعة حسب مفروض السؤال، و اما سائر المأمومین فصلاتهم صحیحة.